أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٩٣

 

بعد النبوة قبل الهجرة حجة واحدة رواه ابن سعد في الطبقات بسنده عن مجاهد. و قيل حج بعد النبوة قبل الهجرة حجتين و هما اللتان كان عندهما بيعتا العقبة الأولى و الثانية و ان الحجة التي بايعه فيها ثمانية أو ستة من الأنصار كما ياتي هي العقبة الأولى لا غيرها لكن ابن سعد قال انها غيرها.

و قيل انه حج بعد النبوة قبل الهجرة ثلاث حجات (أحدها) قبل العقبة الأولى و هي التي أسلم فيها ثمانية أو ستة من الأنصار حين عرض عليهم الإسلام بمنى. (و الثانية) الحجة التي لقي فيها اثني عشر رجلا من الأوس و الخزرج (و الثالثة) الحجة التي بايعه فيها السبعون عند العقبة الثانية قاله ابن سعد في الطبقات. و في السيرة النبوية لدحلان انه (ص) لم يحج بعد فرض الحج غير حجة الوداع قال قال أبو اسحق السبيعي: و حج و هو بمكة اخرى و لكن قوله اخرى يوهم انه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة و ليس كذلك بل حج قبلها مرارا قيل حجتين و قيل ثلاث حجج قال: و الحق الذي لا ارتاب فيه كما في شرح الزرقاني على المواهب انه لم يترك الحج و هو بمكة لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج. و إذا كانوا و هم على غير دين- يحرضون على اقامة الحج فكيف يظن به انه (ص) يتركه قال و قد ثبت حديث جبير بن مطعم انه رأي النبي (ص) واقفا بعرفة و انه من توفيق الله له و كانت قريش تقف بجمع و لا تخرج من ارض الحرم و كان (ص) يخالفهم و يصل إلى عرفة و يقف بها مع بقية العرب. و صح انه (ص) كان يدعو قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية قال الزرقاني فلا يقبل نفي ابن سعد انه لم يحج بعد النبوة إلا حجة الوداع لأن المثبت مقدم على [الثاني‌] النافي و لذلك قال ابن الجوزي حج قبل النبوة و بعدها حجات لا يعلم عددها، و قال ابن الأثير في النهاية كان يحج كل سنة قبل ان يهاجر اه. كلام دحلان. و إذا كان بقاؤه بمكة بعد النبوة و قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة يكون قد حج بعد النبوة و قبل الهجرة ثلاث عشرة حجة- و حينئذ فما ورد في رواياتنا كما سبق من انه حج مع قومه قبل الهجرة عشرين حجة هو الصواب يكون حج سبعا قبل البعثة و ثلاث عشرة بعدها أو ثمانية قبلها و اثنتي عشرة بعدها.

و اما فرض الحج ففي السيرة الحلبية قال الجمهور: فرض الحج كان سنة ست من الهجرة و قيل سنة تسع و قيل سنة عشر و قيل فرض قبل الهجرة و استغرب اه.

إذا عرفت ذلك كله علمت ان حجه (ص) قبل الهجرة أو قبل النبوة أو بعدها عدة حجات بمكة مع قومه لا يختص برواياتنا عن الإمامين الباقر و الصادق ع و ان حجه بعد النبوة قبل الهجرة لا بد ان يكون قبل فرض الحج في شرع الإسلام لانه لم يفرض إلا بعد الهجرة كما عرفت. اما انه كان في قومه كثرة فكيف امكنه الاستتار فكثرة قومه لا تمنعه من الاستتار بان يحج وحده أو مع قومه و يستتر في بعض الأعمال. و اما انه بعد النبوة لم يكن فرض الحج بمكة و لم يكن متعبدا بعد النبوة إلا بشرعه فلا يختص بنا فان ورد علينا ورد على غيرنا و هذا يدل على قلة اطلاعه. و إذا ثبت انه كان يحج قبل ان يفرض الحج فلا بد ان يكون ذلك على شريعة غيره و اعتراضه بأنه بعد النبوة لم يكن متعبدا إلا بشرعه غير وارد لأن ذلك انما يسلم فيما له فيه شرع أما قبل فرض الحج في شرعه فلا مانع ان يتعبد فيه بشرع غيره و يمكن ان يكون قد شرع الحج في حقه خاصة بعد النبوة و ان لم يكن قد شرع في حق غيره. و اما قبل النبوة فحال الحج كغيره من الأحكام و العبادات و للأصوليين خلاف مشهور في انه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرعه أو بشرع غيره. و من ذلك يعلم الجواب عن قوله هل كان يحضر في مواسم الحج و كيف كان فايراد هذه المسائل في فقه عقائد الشيعة لا وجه له.

قال في ص ٣٦ حج أبو بكر و علي مع الناس في السنة التاسعة. تقول كتب الشيعة ان حج السنة التاسعة كان في ذي القعدة في دور النسي‌ء، و كيف يصح ذلك و الكتاب الكريم سماه يوم الحج الأكبر.

و نقول: كتب الشيعة التي بأيدينا لم نجد فيها ما ذكره ففي مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: في أول يوم من ذي الحجة سنة تسع من الهجرة بعث النبي (ص) سورة براءة حين نزلت عليه مع أبي بكر ثم نزل على النبي (ص) انه لا يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك فأنفذ عليا حتى لحق أبا بكر فأخذها منه و هو صريح في ان حج تلك السنة كان في ذي الحجة لا في ذي القعدة و قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: (فسيحوا في الأرض اربعة أشهر) اختلف في هذه الأشهر الأربعة [فضل‌] فقيل ابتداؤها يوم النحر عن مجاهد و هو المروي عن أبي عبد الله ع و قيل من أول شوال و قيل ابتداؤها يوم النحر لعشرين من ذي القعدة لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة و فيها حجة الوداع و كان سبب ذلك النسي‌ء عن الجبائي فهو لم يقل ان حج تلك السنة كان في ذي القعدة بل نقله عن الجبائي و لم ندر ما هي كتب الشيعة التي تقول ذلك و ان كانت تقول ذلك و قد شاركتها في هذا القول كتب غير الشيعة. قال الامام الرازي في تفسير الآية: اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة فقيل ان ابتداءها شوال و قيل ابتداؤها العشرون من ذي الحجة و قيل ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسي‌ء الذي كان فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة أي حجة الوداع. و الدليل عليه قوله عليه الصلاة و السلام ألا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات و الأرض اه. فهو قد نقل ما نقله الطبرسي و ظهر منه ترجيح القول الأخير. و في الكشاف في تفسير (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) إلى قوله (منها اربعة حرم) ثلاثة سرد ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و واحد مفرد و هو رجب و منه قوله ع في خطبته في حجة الوداع الا ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات و الأرض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم. و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان و البعض رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه و عاد الحج في ذي الحجة و بطل النسي‌ء الذي كان في الجاهلية و قد وافقت حجة الوداع ذي الحجة و كانت حجة أبي بكر قبلها في ذي القعدة اه. فظهر ان إسناده ذلك إلى كتب الشيعة وحدها كان عن قصور في اطلاعه و حينئذ فيسأل كيف حج أبو بكر و علي في ذي القعدة في دور النسي‌ء و هو من سنن الجاهلية و يمكن الجواب من وجهين (الأول) ان الحج لم يكن قد فرض بناء على انه قد فرض سنة عشر من الهجرة كما هو أحد الأقوال المتقدمة في الفصل الذي قبل هذا و يؤيده ان الحج لو كان مفروضا قبل سنة عشر لما تركه النبي (ص) و عدم استطاعته له بعيد لا سيما ان مكة المشرفة كانت قد فتحت سنة ثمان من الهجرة و إذا لم يكن الحج مفروضا فلا مانع من حج أبي بكر و علي في دور النسي‌ء لغاية تبليغ علي سورة براءة (الثاني) يمكن ان يكون أبو بكر و علي خرجا مع المشركين في حجهم في ذي القعدة و بلغ علي (ع) سورة براءة في الموسم ثم حج هو و أبو بكر في ذي الحجة من تلك السنة و هذا الجواب يتم سواء أ قلنا بان الحج كان قد فرض أم لا، و حينئذ فمن قال ان حج أبي بكر في السنة التاسعة كان في ذي القعدة يريد حجه مع الناس و لا ينافي ذلك ان يكون حج وحده حجا صحيحا و الله‌