أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٤٦

 

بينهما. تاريخ بغداد (١٣: ٣٧٣) و ذلك لان حكم الحاكم عنده بغير الواقع فهذا من التوصل بالحيل الشرعية المحرمة فما قوله فيه أ يهول فيه مثل هذا التهويل.

و ما ذكره في تفسير الناصب و انه ليس بينه و بين الشيعي ربا كذب منه و افتراء بل الناصب من نصب العداوة لأهل البيت و ما ينقله عن رواية انه حرب لنا فلا يمكننا الجزم بصحتها لاشتمال كتب الروايات على الصحيح و السقيم كما مر و لكنا نسأله هل يستعظم قول من يكفر غير فرقته من المسلمين و يستحل الأموال و الدماء، و تقول ليس بين الذمي و المسلم ربا و هي لم تقل ذلك من عند أنفسها بل قلدت من لو قال الامام أبو حنيفة أو الامام الشافعي بمثل قوله لما توقف موسى جار الله في قبوله فإذا صدر من أهل بيت النبوة. رده بالاستبعاد و التهويل لا بالبرهان و الدليل.

و كتب الشيعة لم تتهور في المعاملة بالربا كما مر و لكنه هو يتهور بقذف بالباطل و هو اولى بان يكون داخلا في الآية التي استشهد بها.

و مسائل الربا و شروطه و أحكامه مبينة مفصلة في كتب الفقه الإسلامية و جلها ان لم يكن كلها متفق عليه بين المسلمين و تحريمه من ضروريات فقه الإسلام و مسائله واضحة ظاهرة ليس فيها إشكال و لا عقد تحتاج إلى حلوله و فلسفته و حدسه- الذي اختصه الله به- و الهداية التي اكتسبها من نور القرآن الكريم. ما هي الا ضلالات و خيالات وهمية و ما أطال به هنا مما نقلنا بعضه و تركنا جله من الفلسفات و الحلول التي لا تبنى على أدلة و لا أصول كلها تطويل بلا طائل و تضييع للعمر في غير جدوى و لو لا طبع كتابه و نشره لما أتعبنا نفسنا في نقضه.

مسائل في المواريث‌

قال في ص ١٨٥ بين الشيعة و الأمة في باب المواريث اختلافات مهمة بعضها بقية من اختلاف الصحابة و البعض قد حدث باختلاف الاجتهاد و قد يكون ما يراه الشيعة أوفق بالكتاب و أقرب إلى صلاح المجتمع.

و قال في ص ١٨٧ ان أول ما نزل في المواريث: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا).

و قال في ص ١٨٨ ان القرآن في هذه الآية سمى الأم والدا و في آية و لأبويه لكل واحد منهما السدس سماها أبا و تسميته القرآن حقيقية فالاخوة و الأخوات تحجب بالأم كاحتجابها بالأب و من يكون له أم لا يكون له كلالة و هذا حجة قوية قائمة للشيعة على مذاهب الأمة.

(و نقول) كثر في كلامه مقابلة الشيعة بالامة و لا عذر له في ذلك بما أمه و بان ان نفسه غير خالية من الوصمة.

و لسنا ندري ما يريد بقوله ان رأي الشيعة أوفق بالكتاب (إلخ) الذي جل أقواله الآتية تخالفه. و الأم لا تسمى والدا حقيقة بل تسمى والدة لان الوالد للمذكر بحسب وضع اللغة و لكن تسميته الوالد و الوالدة والدين و تسميته الأب و الأم أبوين من باب التغليب الشائع في كلام العرب كالعمرين و القمرين و غير ذلك و حجة الشيعة القوية على حجب الاخوة و الأخوات بالأم هي غير هذه.

العول‌

ذكره في مواضع من وشيعته على عادته في التكرير و التطويل بغير طائل و نحن نجمعها في موضع واحد روما للاختصار و تسهيلا للتناول و نذكر أولا معنى العول و الخلاف فيه ثم نتبعه بنقل كلماته و ردها.

(العول) لغة اسم للزيادة و النقيصة فهو من أسماء الاضداد و في [الاصطلاح‌] اصطلاح الفقهاء هو الزيادة في الفريضة عند زيادة السهام عنها ليمكن خروج تلك السهام منها و ذلك ان السهام المفروضة في الكتاب ستة.

النصف. و الثلث. و الثلثان. و الربع. و السدس. و الثمن. فإذا اجتمع في الفريضة سهمان منها أو أكثر بحيث لا تسعهما الفريضة فمن قال بالعول زاد على الفريضة بقدر ما عالت به و من قال بعدم العول قال يقدم من فرض له في الكتاب فرضان أعلى و أدنى فيأخذ نصيبه تاما و يدخل النقص على من فرض له فرض واحد مثلا امرأة توفيت عن زوج و أختين لأب للزوج النصف (و لكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد) و للأختين الثلثان (فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان) و المال ليس له نصف و ثلثان و الفريضة هنا من ستة الزوج النصف ثلاثة و للأختين الثلثان اربعة عالت الفريضة بواحد فمن قال بالعول زاد على الفريضة واحدا فجعلها من سبعة و أعطى الزوج ثلاثة من سبعة بعد ما كان له ثلاثة من ستة و الأختين اربعة من سبعة بعد ما كان لهما اربعة من ستة و من قال بعدم العول أعطى الزوج النصف و الأختين الباقي. و هذه المسألة وقعت في خلافة الخليفة الثاني و هي أول مسألة وقعت في العول في الإسلام فقال ان أعطينا الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان و ان أعطينا الأختين الثلثين لم يبق للزوج نصف و لا أجد أوسع من إدخال النقص على الجميع فجعل الفريضة من سبعة، و قال بقوله الفقهاء الأربعة و باقي الفقهاء أكثرهم و خالفه ابن عباس- و بالغ في المخالفة- و الائمة من أهل البيت و جميع فقهائهم، و قال المرتضى في الانتصار: قال بنفيه أيضا عطاء بن أبي رباح و حكاه فقهاء أهل السنة عن الامام الباقر و هو مذهب داود بن علي الاصفهاني اه. و في مفتاح الكرامة حكاه فقهاء العامة عن محمد بن الحنفية. و الاخبار ببطلان العول و دخول النقص على بعض أصحاب الفروض دون بعض من طرق أئمة أهل البيت مستفيضة بل كادت تكون متواترة ففي صحيحة ابن مسلم و الفضلاء عن الباقر ع: السهام لا تعول، و في صحيحة ابن مسلم انه اقرأه أبو جعفر الباقر ذلك في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) و خط علي بيده و في بعضها:

السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة. ان الفرائض لا تعول على أكثر من ستة. ان السهام ليس تجوز ستة لا تعول على ستة. أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها. السهام لا تعول من ستة. سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها. و معنى ان السهام لا تعول على ستة لا تزيد عليها فان من قال بالعول قد زادها على ستة حيث جعل الثمن تسعا و النصف أقل منه و الثلثين أقل منهما و هكذا.

فالعول هنا بمعنى الزيادة اما رواية لا تعول من ستة فيمكن كون من بمعنى عن لان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض و تعول محتمل للزيادة و النقيصة فان من أعال فقد نقص السهام فجعل الثمن تسعا (إلخ) اما رواية لا تعول على أكثر من ستة فيمكن ان يكون معناه لا تزيد على ستة فأكثر بان تكون سبعة فما فوق نظير و ان كن نساء فوق اثنتين اي اثنتين فما فوق و الله اعلم.