أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٥١

 

و لجئوا إلى استشارة من أشار برأي لم يستند فيه إلى دليل و يجوز عليه الخطا.

و أما حال التركة و زيادة السهام و هو التعصيب فنحن و أنتم متفقون على أن البنتين أو الأكثر لهما الثلثان فرضا و الزائد عندكم لم يبينه القرآن و بينته السنة بقول ما أبقت الفريضة فلأولي عصبة ذكر فيكونون قد تهوروا و اسندوا التقصير إلى القرآن الذي لم يبين حكم الزيادة و عندنا بينه القرآن بآية (و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) بعد تفسيرها من أئمة أهل البيت شركاء القرآن بان الأقرب أولى من الأبعد فظهر أن التهور في إسناد التقصير و التناقض إلى بيان القرآن لم يصدر إلا منه و ممن على شاكلته.

و كون حقوق الورثة شائعة في التركة لا ينكره أحد و كون القسمة في المشاع عولية بمعنى أن السهام فيه تزاد بأضعافها لتقسم على أصحابها على الوجه الذي تفلسف فيه بما ياتي ستعرف أنه لا فائدة فيه لأن هذه الزيادة- سواء أ سميناها عولا أم لا- لا تشبه العول المتنازع فيه لما ستعرف من أن الثلث مثلا يمكن قسمته على مائة و لا يلزم منه محال أما أن يكون المال ثلثان و نصف فهو محال. و جعل القسمة عولية و نزاعية لم نجده لغيره و لا عجب فهو مجمع الغرائب و كون العدل في القسمة مع عدم العول أخذ الحقوق من مخرج معين حتى يصيب كل أحد حقه فهو من توضيح الواضحات أما مع العول فيقال له ثبت العرش ثم انقش، و ما ذكره عن مذهب الشيعة في العول قد تكرر منه و تكرر جوابه و التزام أن الله في شئون الحساب جاهل جائر إنما يكون ممن ينسب إليه تعالى أنه فرض في مال ما لا يسعه.

و لو كانت الاعالة نص القرآن الكريم لما تحير فيها في أول الأمر أول من قال بها فالنص يفهمه كل أحد من أهل اللسان لأنه ما لا يحتمل الخلاف و لما احتاج إلى شورى الصحابة فالشورى تكون في الأمور المشكلة الغامضة لا في الأمور الظاهرة التي نص عليها الكتاب و لما خالف فيها علي و الأئمة من ولده و من أعرف منهم بنص القرآن و ظاهره و محكمه و متشابهه. و مهزلة إجماع الشورى قد عرفت الكلام فيها .. و سكوت ابن عباس أولا كان خوفا كما مر.

و أما أنه لو تكلم لفهم أن سند الإجماع بيان القرآن فهو تخرص على الغيب و لعله لو تكلم لفهم أبوه- إن صح أنه أشار بالعول- و من وافقه أن الحق بجانبه و لرجعوا إلى قوله و بيان القرآن لو كان لما احتيج إلى الإجماع المزعوم الموهوم. و بيان القرآن سواء أ كان رياضيا أم غير رياضي لا ربط له بالعول كما ستعرف. و أخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور سماها القرآن في صورة العول غير ممكن إن أبقيت تلك الحظوظ على حالها و إن انقصت كما يقوله أهل العول كان ذلك خروجا عن نص القرآن الذي ذكرها تامة لا ناقصة. و مجموع الحظوظ لا تصح منه المسألة إن أبقيت الحظوظ على حالها و إن انقصت فلا يدل القرآن على ذلك و آية و ان كن نساء فوق اثنتين آية جميلة جليلة موجزة لا تفتقر إلى أن يشهد لها بذلك فهي تزيد على ما وصفها أنها معجزة. و لكنها لا ربط لها بآية للذكر مثل حظ الأنثيين- كما زعم- حتى تصح بها جميع مسائل الفرائض فتلك لبيان نصيب الذكران و الإناث إذا اجتمعوا و هذه لبيان نصيب البنات و البنت الواحدة إذا انفردن. و فلسفته التي ذكرها ص ١٩٣- ١٩٦ و أشار إليها هنا بان في الآيتين مجموع انصاف و أثلاث كثيرة و ذلك هو العول فلسفة خارجة عن دلالة القرآن فاسدة من عدة وجوه (أولا) أن الله تعالى بين ميراث الأولاد بلسان عربي مبين لا يحتمل هذه الفلسفات الباردة المعوجة فبين أنه عند اجتماع الذكور و الإناث من الأولاد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين و عند انفراد البنتين لهما الثلثان و عند انفراد البنت لها النصف و قوله للذكر مثل حظ الأنثيين لم يفهم منها أحد من يوم نزولها إلى أن جاء هذا الرجل يفسرها بتفسيره هذا إلا أنه للذكر سهمان و [للأنثثى‌] للأنثى سهم واحد فمع اجتماع ذكر واحد و أنثى واحدة القسمة من ثلاثة و مع اجتماع أكثر تكون الفريضة على هذا النمط للذكر سهمان و للأنثى سهم واحد و ما تخرج منه السهام صحيحة فمنه القسمة أما أن للذكر مثل حظ الأنثيين أي للذكر مع البنت نصفان و للبنت نصف و مع البنتين الثلثان و للبنتين ثلثان فشي‌ء لا يدل عليه اللفظ بشي‌ء من أقسام الدلالات و لا يقتضيه بوجه من الوجوه فضلا عن أن يدل عليه دلالة بداهة.

(ثانيا) القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة واحدة فقط هي قوله للذكر مثل حظ الأنثيين لا بعبارتين، و قوله: و إن كن نساء فوق اثنتين. و إن كانت واحدة خاص بصورة انفراد البنتين و انفراد البنت عن الابن فأين هما العبارتان اللتان بين القرآن الكريم حظ الذكر فيهما.

(ثالثا) القرآن الكريم بين حظ الذكر بعبارة عربية مبينة بيانا عربيا واضحا يفهمه كل أحد لا بيانا رياضيا مبنيا على العلوم الرياضية التي لم يكن يعرفها العرب و لا يفهمونها.

(رابعا) لو كان قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين راجعا إلى تتمة الآية و هي قوله فلهن ثلثا ما ترك فلها النصف- كما يزعم- لكان للابن الواحد مع البنت الواحدة الثلثان و لها النصف لأن حظ الأنثيين الثلثان بمقتضى (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) و قد جعل هذا الحظ للذكر. و حظ الواحدة النصف بمقتضى (و إن كانت واحدة فلها النصف) و البنتان لم يفرض القرآن لهما النصفين حتى يقال أن سهم الابن مع البنت النصفان و سهمها النصف و الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين و لم يقل مثلا حظ الأنثى فلما قال للذكر مثل حظ الأنثيين و قال فلهن ثلثا ما ترك كان له الثلثان و هو حظهما و لو قال للذكر مثلا حظ الأنثى لصح أن يقال حظ الأنثى النصف و مثلا حظها النصفان لكنه لم يقل فيلزم على مقتضى قوله أن يكون الذكر له الثلثان دائما سواء أ كان مع البنت الواحدة أم مع البنتين و للبنت الواحدة معه النصف و للأكثر الثلثان فعلى مقتضى العول- للذي يزعمه- في ابن و بنت للابن الثلثان لا النصفان و للبنت النصف فالقسمة من سبعة للابن أربعة من سبعة و للبنت ثلاثة من سبعة عالت الفريضة بواحد فقد كان للابن أربعة من ستة و للبنت ثلاثة من ستة فعلى هذه الفلسفة المعوجة التي ذكرها يكون القرآن دالا على أنه مع اجتماع الابن و البنت للابن أقل من سهمين و للبنت أكثر من سهم و هو مخالف لضرورة الدين.

(خامسا) لو دل القرآن- كما يزعم- في ابن و بنت على ان للابن نصفين و للبنت نصفا و في ابن و بنتين على أن للابن الثلثين و للبنتين الثلثين للزم منه نسبة الجهل إلى الله تعالى بان يفرض في مال ثلاثة أنصاف و ليس له إلا نصفان و في مال أربعة أثلاث و ليس له إلا ثلاثة فان قال أنه فعل ذلك ليبين أن المال يقسم مثالثة في الأول و مناصفة في الثاني بيانا رياضيا- تركستانيا- قلنا التعبير عن قولنا للابن ثلثان و للبنت ثلث و نحوه بقولنا للابن نصفان و للبنت نصف و عن قولنا للابن النصف و للبنتين النصف بقولنا للبنت ثلثان و للابن ثلثان يعد من التعبير الركيك الساقط الذي تأباه بلاغة القرآن و سمو محله و يكون عدولا عن التعبير الواضح البين إلى التعبير الملغز المعمى و إنما اضطر القائل بالعول إلى القول به لأنه قد رأى أن المال قد فرض فيه من السهام ما لا يسعه أما هنا فلا ضرورة (و بالجملة) فهذه تمحلات باردة تافهة