أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٣٠٣

أكرم على الله و عند الله من أن يجعلهم الله فقراء إلا إلى الله. ثم ذكر أقوال الشيعة في الخمس في زمن غيبة الامام و بينها أقوال شاذة لا يعمل بها أحد و قولان هما العمدة سقوطه زمن الغيبة و دفعه لنائب الامام و هو المجتهد العادل يصرفه على مهمات الدين و مساعدة الضعفاء و المساكين. ثم قال كل هذه الأقوال كلمات تخرج من أفواه الشيعة لم تقلها و لا تقولها شريعة و نحن لا ننكرها (و نقول) قد أخطا في جعل هذه الأقوال في الخمس كله بل هي في نصفه و النصف الثاني يصرف على فقراء بني هاشم جبرا لما فاتهم من الصدقة المحرمة عليهم و قوله لم تقلها و لا تقولها شريعة دعوى منه شنيعة في بابها فقد قالتها شريعة علماء آل محمد الذين أخذوا دينهم و شريعتهم عن ثقات أئمتهم عن جدهم الرسول (ص) عن جبرئيل عن الله تعالى فبطل تعجبه بقوله و نحن- أي الشيعة- لا ننكرها تعجبا من عدم انكارهم.

و في ص ٧٣- ٧٤ قال أن للائمة في آية الخمس أقوالا قيل يقسم الخمس على ستة و هم المذكورون في الآية حكي عن أبي العالية و إن سهم الله يصرف إلى البيت و عمارة المساجد و قيل على خمسة بجعل سهم الله و رسوله واحدا و قيل لله و لرسوله مفتاح الكلام فان الأرض كلها لله ثم الحكم لله و لرسوله و الخمس للأربعة: لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل سهم الرسول كان له في حياته فهل سقط بموته قيل هو باق يصرف إلى الخليفة بعده و قيل سقط و سهم ذوي القربى كان النبي (ص) يصرفه إلى بني هاشم و بني المطلب و قال إنما بنو هاشم و بنو المطلب شي‌ء واحد في الإسلام و الجاهلية. و قد أجمع الصحابة في عهد الخلافة الراشدة و فيهم علي على تقسيم الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى و المساكين و ابن السبيل و النص معلوم لهم فكان إجماعا.

و في ص ٧٥ ثبت أن النبي إذ قسم أموال بني النضير قسمها بين المهاجرين و لم يعط الأنصار.

و في ص ٧٨ عند الكلام على فدك: في الأم للإمام الشافعي أن الفاروق قال لعلي في المسلمين اليوم خلة فان أحببتم تركتم حقكم من الخمس و جعلناه في خلة المسلمين و أهل البيت هم أحق الناس بالإيثار و أكرم الخلق كافة و أرحم الناس بامة محمد.

(و نقول) هذا هو الأمر الثاني الذي أعجبه من آراء الشيعة مضافا إلى الأمر الأول و هو الطلاق فنحمد الله على ذلك. و لكن إدماجه الخمس في الزكاة غير صواب. فالخمس في الغنائم سواء أ خصصناها بغنائم الحرب أم عممناها لارباح التجارة و الزراعة و الكنوز و المعادن. و مصرفه لله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل بنص القرآن الكريم و الزكاة في ثلاثة أشياء النقدين و الغلات و الأنعام و مصرفها للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل بنص القرآن الكريم و قد سمى الأول خمسا (فان لله خمسه) و الثاني زكاة (أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة).

أما ما تفلسف به و قال أن الله أراه إياه من أن مقادير الزكاة التي أدرج فيها الخمس أربعة و جعلها كلها تدور على الخمس و أنه نظام هندسي كسهام المواريث فلا يبتني على أساس فالله قد فرض الخمس في الغنائم و العشر و ربعه في الزكاة و الخمس لا ربط له بالزكاة سواء أ سمينا العشر و نصفه و ربعه بأسمائها أم سميناها نصف الخمس و ربعه و ثمنه فتغيير اسمها لا يوجب اندراج الخمس فيها و لا جعل ذلك نظاما هندسيا و ما ربط الهندسة بالمقام و سهام الفرائض اقتضى تفاوتها في المقدار أن يكون فيها ثمن و ربع و نصف و سدس و ثلث و ثلثان و ليس لنظام الهندسة في ذلك دخل. و إرجاع الزكاة إلى الخمس و زعم أن معناه أن حق الشرع في جميع الأموال خمس ما يربح منها و أن جعل زكاة مائتي درهم خمسة دراهم و عشرين مثقالا نصف مثقال إرشاد إلى أنه ينبغي أن يكون ربح المأتين خمسة و عشرين لا أزيد أو أن ربحها في الغالب كذلك تخرص بلا دليل و الربح ليس له حد و لا غلبه في ذلك و الزكاة في الذهب و الفضة على المال المخزون سنة إذا بلغ النصاب و لم يغير و زكاة مال التجارة غير هذا فهذه الفلسفة التي تبجح و افتخر بان الله أراه إياها لم تصادف محلها.

و الخمس ثلاثة أسداسه للإمام أو نائبه و الثلاثة الاسداس الباقية للفقراء من بني هاشم و منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل لأن المراد يتامى بني هاشم و مساكينهم و أبناء السبيل منهم كما صح عن أئمة أهل البيت ع فلا ينهار ما يقولونه لا تمام الانهيار و لا بعضه و إنما تنهار أقاويله و تمحلاته الفاسدة.

و كتاب الله جعل الزكاة مقابلة للخمس قبل كتب الشيعة، و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه. أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة. إنما الصدقات للفقراء فجعله الزكاة قسما من الخمس مجرد تمحل و إذا كان بيان المقادير لم يجي‌ء في القرآن إلا في آية الخمس فقد جاء بيانها في السنة المطهرة.

و إشكاله على كون الغنائم من خصائص هذه الأمة بان القرآن ذكر غنائم الغلبة في سور متعددة لا يتعلق لنا به غرض فلم يصح عندنا انه من خصائصها و سواء أ صح أم لم يصح لا فائدة فيه. أما استشهاده بحديث الامام أحمد و تفسيره له بما يوافق هواه فيشبه ما ذكره سابقا من أن آل محمد لا حق لهم في الخلافة لأن لهم الله أو ما هذا معناه و هنا يقول الخمس لا يستحقه آل محمد لأنه جعل لأجل الضعف بحديث لا يدري ما هو و لا مبلغ صحته و ضعفه و ليس ذلك بشرف لهم فينبغي أن يحرم آل محمد من الخمس و أن يموت فقراؤهم جوعا لئلا ينقص شرفهم كما حرموا من الخلافة محافظة على شرفهم و كون الجهاد لم يشرع إلا لوجه الله و الدين فقط لا للغنائم طريف جدا فإذا كان الجهاد شرع لذلك فهل يلزم أن يحرم المجاهدون من الغنائم إذا فالله تعالى حيث أمر بقسمة الغنائم في المجاهدين قد خالف شرعه و الرسول (ص) في قسمتها في المجاهدين مخطئ و إذا كان لله و لرسوله فيها حق مع كون حلها ضرورة لأجل الضعف و ليس بشرف فلآل محمد اسوة بالله و برسوله فشرفهم لا يزيد على شرف الله و الرسول هذه فلسفات موسى جار الله و تعمقه في فهم الآيات و الأحاديث. و الآية التي ذكرها صدرها (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا) نزلت يوم بدر حين رغب المسلمون في أخذ الفداء من الأسرى و كان الإسلام ضعيفا أما بعد قوته فقد قال الله تعالى فاما منا بعد و إما فداء و بذلك يظهر أنها خارجة عما أراد.

و حرمة الصدقة على النبي و أهل بيته تنزيه عظيم لهم من الأوساخ أما أنه تنزيه من ريبة فلا. و النقصان الذي يلحقهم بحرمانهم من الزكاة نقصان مالي لا نقصان أدبي فجبر بالخمس.

و العوض لا يجب أن يساوي المعوض من كل وجه مع أن نصف الخمس لا يستحقه إلا الفقراء من بني هاشم و منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل أما النصف الآخر و هو سهم الله و سهم الرسول فيصرفه الرسول أو الامام أو