أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٨٩

 

زنا. و الامام أبو حنيفة و زفر قالا بانعقادها دائما و بطلان الأجل. على ان المسائل الخلافية و الاجتهادية في النكاح لا يجوز نسبة أحد فيها إلى الزنا إذ لا أقل من كونه نكاح شبهة أ فلا يكفي في حصول الشبهة استناد مستحلها إلى الكتاب و السنة و الإجماع و فتاوى أئمة أهل البيت و الشرع الإسلامي صحح نكاح المجوس و سائر الفرق و لم يقل أحدا انه زنا. ثم ما يقول فيما إذا خالف الامام الشافعي و الإمام مالك في احدى الروايتين عنه بقية المذاهب الأربعة فقال بأنه يحل للرجل ان ينكح المتولدة من زناه كما حكاه الشعراني في ميزانه و غيره و أشار اليه الزمخشري بقوله من أبيات:

و ان شافعيا قلت قالوا بانني أبيح نكاح البنت و البنت تحرم‌

 

و ما يقول في قول الامام أبي حنيفة الذي حكاه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة انه لو شهد شاهدان كذبا و هما يعلمان انهما كاذبان بان فلانا طلق زوجته فحكم القاضي بطلاقها جاز لأحد الشاهدين ان يتزوجها. هل يقول ان ما حكم به الامامان الشافعي و أبو حنيفة زنا أو يقول انه نكاح صحيح و يستشهد بذلك لذلك بقول البوصيري:

و كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم‌

 

لا شك انه يقول بالثاني فإذا كيف يجعل زنا ما أفتى به أئمة أهل البيت السجاد و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا ع و فقهاؤهم و وافقهم حبر الأمة ابن عباس و عدد غير يسير من اجلاء الصحابة و التابعين و وافقهم الامام مالك في احدى الروايتين كما مر و ابن جريح فقيه مكة لا شك انه لا يجرأ على ذلك رجل يؤمن بالله و اليوم الآخر و عنده ذرة من علم. و هل كان الامام الصادق و باقي أئمة أهل البيت أقل فقها و علما من أئمة المذاهب الأربعة حتى تكون فتواهم في تصحيح النكاح مقبولة و فتوى الصادق و باقي الأئمة غير مقبولة و هم ان لم يكونوا أفقه من أئمة المذاهب فليسوا دونهم.

عباراته الشنيعة التي تفوه بها

قد استعمل في تهجين امر المتعة عبارات ذكرها في ص ١٣٥ و ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و ١٦٠ و ١٦٢ لا يتفوه بها ذو علم و أدب و لا ترجع إلى دليل مثل المتعة اتجار المرأة بفرجها، ببدنها و عرضها المتعة تجرح شرف المرأة. المتعة اجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال أو تجارة المرأة بفرجها امتهان لها و هتك لشرفها. و فتك بعزتها. المتعة اجارة و اجارة المنفعة بيع و تجارة و لم يستحل دين تجارة المرأة ببدنها و عرضها و شرفها و عفافها بذل المرأة نفسها في سبيل الهوى و الحب إجابة لداعي الهوى أقرب إلى العفاف و الشرف من بذلها في سبيل حفنة من الحب. نحن. [تقول‌] نقول أداء التراويح جماعة شعار للسنة فهذا القول يمكن ان يكون له وجه ادبي و ديني اما اتجار المرأة بفرجها فلن يكن إلا خزيا لا يدانيه خزي يحمر منه وجه الأدب و يسود منه جلد الأجرب.

و أخس رجل لا يرضى ان يتمتع أحد بأخته أو بنته فكيف يستحلها الفقيه و الامام في بنات الأمة و المرأة إذا أجرت نفسها أو اتجرت بها مرة يتجنبها الرجال و من يمكن ان يكون أكفر بالايمان في آية المحصنات من عاد يترك المحصنة و يتمتع بالتي تتجر ببدنها فتؤجره بكف من بر أو حفنة من شعير.

و الله يريد ان يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. من هم الذين يتبعون الشهوات هل هم الا الذين يستحلون التمتع بكف من بر ثم يقولون من لم يقل بكرتنا و يستحل متعتنا فليس منا. يكفينا كل تعب في سبيل تحريم متعة النساء كلمة المتعة وحدها التي تجرح شرف المرأة فان الإنسان غاية للكون و للتشريع إلى آخر ما تفلسف به مما لا طائل تحته، و قد أكثر من سفاسفه هذه و أطال في زخارفه و اطنب في هذيانه فيما هو من هذا البحر و على هذه القافية و تجاوز الحد في سوء قوله و أطال بما أوجب الملال و كرر و أعاد على عادته الشنيعة و عاد إلى هذه المهزلة مرارا بعبارات تركنا أكثرها لعدم فائدة في نقلها و اكتفينا بنموذج منها و الأحكام الشرعية لا تثبت و لا تنتفي بتزويق العبارات و تنميقها و تجنيسها و تسجيعها. هتك و فتك.

الحب و الحب و لا بعبارات الفحش المنفرة و البذاءة و لا بالتكرير و التطويل و ليس الحكم في حسم النزاع الا الدليل. فالمتعة ان دل الدليل على إباحتها لم تحرم بهذه العبارات التي ملؤها البذاءة و الفحش و ان لم يدل الدليل على إباحتها كفى ذلك في حرمتها من غير حاجة إلى هذه العبارات التي هي صفات قائلها. فتعبيره عما أحله الله بهذه العبارات لا يكون إلا خزيا عليه لا يدانيه خزي يحمر منه وجه الدين و يسود منه جبين الحق و لكن هذا الرجل لا يحمر وجهه و لا يصفر من أقواله هذه التي اسود منها وجهه عند أهل الحق و تعبيره باتجار المرأة بفرجها و أمثاله لا يشبه الا قول من يريد ان يعيب التزوج و يستحسن الترهب فيقول التزوج اتجار المرأة بفرجها لأنها تأخذ المهر من الزوج ثمنا مقابل الوطء و تأخذ النفقة مقابل الاستمتاع و قول من يقول ان فلانا المتزوج بفلانة يمتهنها في شرفها يطاوها و ينظر إلى فرجها و ينظر إليها عارية و يفعل و يفعل إلى غير ذلك من ألفاظ الفحش و البذاءة التي يمكن ان يعبر بها عن النكاح المحلل و هو بعينه قول من كان يأبى الصلاة من المشركين و يقول لا أحب ان يعلوني استي فيأبى الإسلام لذلك و هو بعينه فعل أهل الجاهلية في وأدهم بناتهم تخلصا من عار [التزويح‌] التزويج أو غيره و أراد هذا الرجل أن لا يفوته التشبه بهم فجعل ما أباحه شرع الإسلام و نطق بإباحته الكتاب و السنة و اتفق جميع المسلمين على انه شرع و اختلفوا في نسخه مثل الزنا بل على أن الزنا أقرب إلى الشرف و العفاف منه و هذا رد على الله و رسوله و جميع علماء المسلمين الذين اتفقوا على انه شرع و سخرية بدين الله و ذم له سواء أ كانت شرعيتها باقية أم منسوخة و هذا ما لا يستحله دين من الأديان و حفنة من الحب التي كرر ذكرها في كل مناسبة ليعيب و يشنع بها قد ذكرنا مرارا انها يصح ان تجعل مهرا في كل نكاح، و قد نقل ذلك هو عمن حرمها في قوله فالآن من شاء نكح بقبضة و فارق عن ثلاث فما بالك تعيب يلزمك عيبه كما ذكرنا غير مرة اتفاق المسلمين على ان كل ما يتمول يصح كونه مهرا قل أو كثر و قد كان في عصر الرسالة يكون المهر تعليم سورة و كون أخس رجل لا يرضى ان تتمتع أخته أو بنته قد مر اعتراض أحد أئمة المذاهب به على هشام بن الحكم فأجابه بأنه شي‌ء أحله الله و ان أبته نفسي فما حيلتي و لكن ما تقول في النبيذ؟ قال حلال، قال أ يسرك ان تكون أختك أو بنتك نباذة فأفحمه كما ان قوله اجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال يمكن ان يقال مثله في النكاح الدائم بأنه بيع المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال و يطؤها الزوج و يفعل كذا و كذا و إذا طلقت تمتع بها زوج آخر فإذا طلقت تمتع بها ثالث فتكون قد باعت نفسها ليتمتع بها الرجال أ ليس كل ذلك حق و واقع في الشرع فهل هو عيب إلا على قائله و إذا صح له دعوى ان المتعة اجارة لأنها إلى أجل بمال صح ان يدعي ان النكاح الدائم بيع لأنه تمليك لا إلى أجل بمال.

اما استشهاده بالجماعة في التراويح و الجماعة في الفرائض فكل عبادة لم يرد فيها رخصة من الشارع لا يمكن ان يكون لها وجه أدبي و وجه ديني و الذي سن الجماعة في التراويح لقصد الاجتماع على العبادة هو الذي حرم المتعة في‌