أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٨٣

 

المتعة ينقطع بغير طلاق و لا يوجب متاع التسريح فلا يكون مشروعا و على ان العقد لا يوجب العدة إلا بعد المس و المس لا يوجب العدة إلا على الأزواج.

و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر و عشرا.

و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطل بالضرورة و لا آية أوجبت عدة متعة.

(و نقول) هذا استدلال غريب و استنباط عجيب قاده اليه رأي غير مصيب.

(أولا) آية إذا نكحتم المؤمنات واردة في بيان حكم الطلاق و لا طلاق إلا في الدائم و كل مفادها ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها و لها المتعة و فهم من آية تنصيف المهر لمن فرض لها مهر ان المتعة لمن لم يفرض لها مهر و ليست مسوقة لبيان عن عقد النكاح بما ذا ينقطع بل لبيان انه إذا انقطع بالطلاق قبل الدخول فلا عدة عليها و لها المتعة مع عدم تسمية المهر فأين هي من الدلالة على ان عقد المتعة غير مشروع لأنه ينقطع بغير طلاق و لا يوجب متاع التسريح هي بعيدة عن ذلك أبعد من السماء عن الأرض و لا يستدل بها عليه من عنده ذرة من فهم.

(ثانيا) عقد النكاح المشروع ينقطع بالموت و العيب و الخلع و المباراة بناء على انهما غير الطلاق فقوله لا ينقطع إلا بطلاق غير صحيح.

(ثالثا) دعواه انها دلت على ان العقد لا يوجب العدة إلا بعد المس باطلة فإنها انما دلت على ان عدة الطلاق لا تجب إلا بالمس لا مطلق العدة.

(رابعا) قوله و المس لا يوجب العدة إلا على الأزواج من توضيح الواضح و التطويل بلا طائل.

(خامسا) تعليل ذلك بآية عدة الوفاة غير صحيح لأن عدة الوفاة تجب على المدخول بها و غيرها كما مر.

(سادسا) كون كل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطلا بالضرورة لأن جميع الأحكام لا يجب أخذها من القرآن بل بعضها يؤخذ من السنة.

(سابعا) قوله و لا آية أوجبت عدة في المتعة باطل لأن آية عدة الوفاة تشمل الدائمة و المنقطعة و عليه فتوى أئمة أهل البيت و علمائهم اما عدة انقضاء الأجل مع الدخول فثبتت بالسنة.

زعمه آيات الطلاق و الصداق و غيرها تدل على تحريم المتعة

قال في ص ١٣٧ من وجوه تحريم المتعة كل آيات الطلاق و الصداق و العدة و المواريث و الحقوق (و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف) تدل دلالة ظاهرة قطعية تفيد اليقين على ان العقد الحلال انما هو هذا النكاح الذي تثبت به كل هذه الأشياء و هذه الحقوق فكل عقد لا يترتب عليه طلاق و لا إرث و لا يكون فيه لها مثل الذي عليها لا يكون حلالا هذه بينته في كل الشرائع و كل القوانين.

(و نقول): هذا استدلال آخر من استدلالاته العجيبة التي لا ترتكز على أصل معطوف على ما سبق فاحكام الشرع تابعة لأدلتها و عناوين موضوعاتها: (ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا) فإذا دل الدليل على حلية المتعة وجب الأخذ به و إذا جاء في الشرع ان الطلاق لا يكون إلا في الدائم و ان المتمتع بها لا يقع بها الطلاق و تبين بانقضاء العدة وجب الأخذ به و لم يكن بينهما تناف و لا مخالفة للآيات و اما الصداق فثابت في كل منهما قل أو كثر بغير فرق و العدة ثابتة على كل منهما في الوفاة من غير فرق و في الطلاق مع الفرق بالأدلة الفارقة و ليس في ذلك ما يخالف آيات القرآن.

و اما الميراث فلو لم تخصص آيات المواريث بالدائمة بالأدلة الصحيحة لقلنا به في الكل فلما قام الدليل على التخصيص قلنا به و لم يكن فيه مخالفة للآيات و هكذا الكلام في الحقوق فظهر ان هذه الآيات لا تدل دلالة قطعية و لا ظنية على حصر العقد الحلال في النكاح الذي ثبتت به هذه الأشياء و هذه الحقوق و انه إذا دل دليل على عدم ثبوت بعضها في نوع من أنواع النكاح لم يكن ذلك منافيا لتلك الآيات و ان قوله كل عقد لا يترتب عليه هذه الأشياء لا يكون حلالا جزاف من القول لا يستند إلى دليل و لا برهان و انه لا بينة من ذلك في شي‌ء من الشرائع و اما قوانين الدول فليست مستندا لأحكام الشرع إلا عند هذا الرجل الذي يستشهد بها و بالكتب المنسوخة.

عدم إرث القاتلة و الكافرة و عدم نفقة الناشز

قال في (ص ١٣٧) و المجادل الذي يتحيل في دحض الحق بالباطل يقول القاتلة و الكافرة لا ترث و الناشزة لا نفقة لها. و قوله في عقيدته باطل لأن السقوط عند قيام المانع لا ينافي و لا ينفي الوجوب بأصل العقد و لعل هوى التشيع يبيح التشييع و ان يقول شيعي لعامي قولا يراه في أصل فقه مذهبه باطلا. فعقد القاتلة انعقد موجبا للإرث و الناشزة للنفقة و إنما سقط الحق الثابت بمانع حدث بعد و عقد الكافرة انعقد موجبا للارث و سقط الإرث بمانع قائم حين العقد قصاصا لأنها لا ترى الإرث بدينها اما إذا كانت ترى الإرث بدينها أو بقانون الدولة فالإرث ثابت بالعقد لا يسقط باختلاف الدين.

(و نقول) لهذا المجادل المتحيل لدحض الحق بالباطل الذي لا تخلو كلمة من كلماته من سوء القول الذي لا يعتمده إلا جاهل:

ان من يحرم المتعة قد استدل على تحريمها بحصر النكاح المحلل في الزوجة و ملك اليمين (إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) و ليست المتمتع بها ملك يمين و هو واضح و لا زوجة و إلا لورثت و وجبت نفقتها فلما لم ترث و لم تجب نفقتها دل على انها ليست بزوجة. فأجابهم أصحابنا بان انتفاء الإرث أو النفقة لا يوجب انتفاء الزوجية لانتفاء الإرث في القاتلة و الكافرة و النفقة في الناشز مع بقاء الزوجية تدل على انه لا ملازمة بين الزوجية و الإرث و لا بينها و بين النفقة بحيث كلما وجدت وجدا و كلما انتفيا انتفت تكون الوجوب بأصل العقد و السقوط لمانع لا يضر شيئا حيث ثبت إمكان تخلف الإرث و النفقة عن الزوجية سواء أ كان ذلك لمانع طارئ أو لمانع من أول الأمر فبطل الاستدلال بانتفاء الإرث و النفقة على انتفاء الزوجية فكما جاز ان ينتفي الإرث أو النفقة لحصول مانع مع اقتضاء العقد لهما جاز ان ينتفيا لحصول مانع من أول الأمر كما اعترف هو في الكافرة لكنه أراد ان يتحيل لدحض الحق بالباطل فلم تتم حيلته فقال ان سقوط إرثها كان قصاصا لأنها لا ترى الإرث بدينها. نحن نقول لا ملازمة بين الزوجية و الإرث فانتفاؤه لا يوجب انتفاءها لأن الزوجة الكافرة لا ترث إجماعا و انتفاء إرثها لا يوجب انتفاء زوجيتها سواء أ كان ذلك قصاصا أم غير قصاص فالمتمتع بها كذلك و الزوجة الكافرة و المتمتع بها كلاهما فيها مانع الإرث من حين انعقاد الزوجية فلا يجي‌ء في الكافرة الجواب الذي لفقه في القاتلة من ان أصل العقد