أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩

 

رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أشفى الحديث. و في النهاية الأثيرية عن كتاب الهروي ما لفظه في حديث ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (ص) لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أشفا أي إلا قليل من الناس. و قال الأزهري اي إلا ان يشفي أي يشرف على الزنا و لا يواقعه اه. النهاية و في لسان العرب في الحديث عن عطاء سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة و ساق الحديث إلى ان قال و الله لكاني اسمع قوله أشفا- عطاء القائل- و دعوى رجوعه عنها [بالطلة] باطلة مختلقة كدعوى قول علي له انك رجل تائه إلخ.

و ابن عباس انما أخذ القول بإباحتها عن علي و ابن عمر لم يكن ليقول و الله لقد علم ابن عباس ان رسول الله (ص) حرمها فإنه قدح في ابن عباس بمخالفة الرسول (ص) عالما لا يقدم عليه ابن عمر مع ان المروي عنه إنكار تحريمها.

و قوله و الله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين و لا مسافحين و جوابه لمن قال له ان أباك نهى عنها [شهور] مشهور و ممن رواه الترمذي عن قول عمران بن الحصين نزلت آية المتعة في كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي (ص) حتى مات و في رواية عنه ان الله انزل في المتعة آية و ما نسخها بآية أخرى و أمرنا رسول الله (ص) بها و ما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء أو فقال بعد رجل برأيه ما شاء و قول جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما كالصريح في ان الامتناع لنهي عمر لا لغيره و هو انكار ضمني و ما أسنده إلى جابر لا يدل عليه شي‌ء من الأحاديث المنقولة المار ذكرها فهو يقول في أحدها: استمتعنا على عهد رسول الله (ص) و أبي بكر و عمر و في الآخر كنا نستمتع بالقبضة على عهد رسول الله و أبي بكر حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث و في الثالث فعلناهما- أي [المتقين‌] المتعتين- مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.

فهل في هذا الكلام دلالة على ان من لم يبلغه النسخ كان يتمتع يعتقد ان الأمر باق حتى ثبت النسخ بشي‌ء من الدلالات كما يزعمه هذا الرجل فهو افتراء على جابر و تفسير لكلامه بما لا يرضى به و لم ينسبه أحد اليه. نعم لم ينكر عليه أحد انكار ممانعة و مقاومة و من ذا الذي يجسر على هذا و هو يقول انا احرمهما و أعاقب عليهما فيعرض نفسه للعقاب و يقول لو كنت تقدمت لرجمت. و ممن أفتى بها أبي بن كعب كما مر عند الكلام على آية فما استمتعتم و كانت فتواه هذه طول حياته و قال المرتضى في الشافي أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة و التابعين و عد من الصحابة عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله الأنصاري و سلمة بن الأكوع و زاد العلامة في كشف الحق المغيرة بن شعبة و معاوية بن أبي سفيان و في كشف الحق قال محمد بن حبيب البختري كان ستة من الصحابة و ستة من التابعين يفتون باباحة المتعة للنساء. و ظاهر هذا النقل عنهم انهم كانوا يفتون بها طول حياتهم كما ان ذلك صريح ما مر عن ابن عباس و ابن عمر و عمران كل هذا و هو يتمحل و يقول انه خفي عليهم تحريم المتعة حتى أجمعت شورى الصحابة على ان الشارع حرمها يحمل على ذلك قول جابر المتقدم مع انه لا يدل على الإجماع على التحريم بل على الامتناع لأجل النهي بعد سماع هذا التهديد فظهر فساد دعواه إجماع الصحابة على النهي و سخفها و انها دعوى للإجماع في محل الخلاف و أغرب من ذلك دعواه انه ثبت بإجماع الشيعة و من تسموا بأهل السنة و برواية زيد و ابن الحنفية عن علي تحريم المتعة تحريم أبد فستعرف انه لا إجماع لا من الشيعة و لا من غيرهم و كيف جمع الشيعة على روايته عن علي و تخالفه و ان جميع أئمة أهل البيت كانوا يفتون عليها كما روى ذلك عنهم بالتواتر و الاتفاق أصحابهم و اتباعهم من شيعتهم و محبيهم الذين هم اعرف بمذهبهم من كل أحد و هو مع ذلك يشتط و يقول بلا خجل و لا مبالاة الإجماع قطعي و رواية النهي عن زيد و ابن الحنفية عن أمير المؤمنين علي بالتحريم باطلة قطعا لأنها مخالفة لما ثبت عنه بالتواتر المتقدم سواء أ كانت دعوى التقية ساقطة أم قائمة فقوله الرواية ثابتة قطعا و دعوى التقية ساقطة بالضرورة فالإجماع قطعي كلها دعاو ساقطة لا برهان عليها أسرع مدعيها إلى دعوى القطع- على عادته- في محل الشك أو القطع بالخلاف كما ظهر فساد قوله ان النهي زمن عمر كان بإجماع الصحابة فإنه وحده هو الناهي، و لم ينقل عن أحد غيره انه نهى بل جماعة أبوا عليه هذا النهي كما مر و فساد قوله لم يكن أحد يسكت خوفا أو وهما و قوله أو وهما وهم منه ذكر مثله سابقا عند الكلام على التقية و بينا وهمه فيه و ظهر انه وحده هو المتهور الذي يهرأ و يهزأ و ينقل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة و ان هذه العبارات السيئة التي اعتادها و تفاصح بها (يهرأ و يهزأ) لا أحد أحق بها منه.

(الثاني) زعمه ان هذا الإجماع إجماع على ثبوت النسخ و النهي من الشارع و فيه. مع ان الإجماع أصلا غير واقع فضلا عن ان يكون على ثبوت نهي الشارع- ان الناهي قد أسند النهي إلى نفسه بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) انا انهي عنهما و أعاقب عليهما بطريق الحصر و تقديم الضمير المنفصل على فعل النهي الدال صريحا على انه هو الناهي لا غيره كما تقرر في علم البيان في مثل قولنا أنا فعلت كذا و لو كان المراد نهي الشارع لكان اسناد النهي إلى الشارع بان يقال نهي الشارع عنها متعينا لأنه ادخل في القبول منه و لم يكن ليسنده إلى نفسه.

(الثالث) زعمه ثبوت النهي و النسخ و تحريم الأبد في شوري الصحابة و ان المجلس الذي وقع تحريمها فيه كان مجلس استشارة و فيه انه لم يكن مجلس استشارة كما زعم و لكنه مجلس إنذار و تهديد و انها لم تكن شورى من الصحابة و في ذلك المجلس الذي يدعيه و انما كان تحريم و تهديد و وعيد من رجل واحد فقط و ان هذه الشورى المزعومة الموهومة لم يحضرها علي و لم يكن ركنها الأعظم و لا غير الأعظم و لم يكن لها أركان و لا بناء و لم يكن إلا تحريم رجل واحد و تهديده المخالف بالعقاب على ان الاستشارة لا محل لها في الأحكام الشرعية و أحكام الشرع لا تكون بالشورى و بالآراء و انما سبيلها نص الشارع: (ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا) و ليس سبيلها آراء الرجال حتى يشيروا فيها بنفي أو بإثبات و إنما الاستشارة في الحروب و سياسة الملك و أمور الدنيا و هل تكون الشورى ناسخة لوحي الله تعالى و إذا كانت المتعة حرمت في زمن النبي (ص) تحريم الأبد فلا بد ان يكون اطلع على هذا التحريم كافة الصحابة لا سيما بعد ان تكرر النهي سنة سبع و ثمان و تسع [] و عشرة في آخر حياة النبي (ص) في حجة الوداع فهل يحتمل عاقل انه بقي أحد يجهل هذا النهي لو كان و كيف خالفه جماعة من الصحابة و اي حاجة إلى شورى الصحابة في هذا الحكم بعد وفاة النبي (ص) بعدة سنين فهذا كله يبطل ما يقوله و يناقض ما يدعيه و يدل على ان الأمر على خلاف ما زعمه و اجتماع شورى الصحابة عند عمر و علي على تحريمها افتراء على الصحابة و ما أبعد الشورى عن قول من يقول لو تقدمت لرجمت على ان هذه الشورى التي يدعيها ان كان أصحابها قالوا بالتحريم اجتهادا فهو مردود عليهم لعدم عصمتهم و ان كانوا رووه عن النبي (ص) و كان النهي ثابتا عندهم فاي حاجة إلى الشورى؟.