أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٧٥

 

فبان ان النكاح الدائم و المنقطع يشتركان في جوازهما بكل مهر و ان قل جدا أو كثر جدا و في إمكان عدم القدرة على النكاح لفقد المهر قل أو كثر و لو سلم ورود الآية في الدائم لأنه الغالب لم يكن فيها دلالة على حل المتعة و لا حرمتها لأنها انما تدل على وجوب الاستعفاف بترك الزنا عند عدم التمكن من الدائم أما ان الزنا ما هو و باي شي‌ء يحصل و اي نكاح صحيح و أي نكاح باطل فلا دلالة لها عليه فإذا كان نكاح المتعة مباحا مع قطع النظر عن هذه الآية بما دل عليه لم يكن فعلها منافيا للاستعفاف و لا هذه الآية منافية لحليتها. فظهر بما ذكرناه ان ما يتفق به بقوله ان هذه الآية نص قاطع محكم" إلخ" عار عن التحصيل و ان الآية لا ربط لها بما ذكره بوجه من الوجوه و ان قوله لما كان لهذه الآية الجليلة و لا لجملها الخمس معنى ليس له معنى و ان جملها الخمس لا ترتبط بحلية المتعة و لا بحرمتها أصلا و ان هذا الذي تفلسف به في معنى الآية لتوجيه هواه و مذهبه يدخله في عموم و كأين من آية في القرآن الكريم و سنن امة النبي الحكيم يمرون عليها و هم عنها معرضون و لها تاركون و تعبيره عن المتعة بالاستئجار و الايجار كما مر منه مرارا ما هو إلا هذر من القول لا يثبت حقا و لا ينفي باطلا كما علم بما أقمناه من الأدلة على شرعية المتعة و عدم نسخها انها من دين الكتاب الكريم و سنة النبي الحكيم و مذهب كثير من الصحابة و أهل البيت عامة و ان دعاواه هذه المجردة لا قيمة لها كما ظهر ان انكار كون فما استمتعتم في حل المتعة لا يقع من بأقل و لا اعجمي جاهل فأين كان الله الذي لا ينسى حتى يكرر حكم النكاح الدائم الذي ذكره في أول السورة بقوله فانكحوا ما طاب لكم و حكم المهر المذكور بقوله و آتوا النساء صدقاتهن فيعيده مرة ثانية بقوله فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فهل نسيه و اين كان الله تعالى الذي أوجب المهر في الدائم بمجرد العقد هل نسيه أو نسخه فأوجبه بالاستمتاع لا بالعقد. و جملة شرطية نزلت تفريعا في حكم المتعة التي دخلت في آيات النكاح كما مر عند الكلام على تلك الجملة الشرطية لا تنافي آية و ليستعفف التي فيها تأكيد حرمة النكاح و تقديسه حتى تكون ناسخة لها كما بيناه و أي معنى لقوله لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله إذا حل نكاح دائم بكف من بر أو بدرهم كما اجمع عليه المسلمون و حكاه هو عن الخليفة الثاني و اي حاجة إلى الاستعفاف إذا حل هذا فما يكون جوابه فهو جوابنا و الجواب يعلم مما مر عند بيان معنى آية الاستعفاف فظهر ان وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح و حل المتعة ليس بينها مناقضة منطقية و لا مراقبة عروضية مما تفاصح به عند من ينصف و يفهم مناحي الكلام و إذا كان الله تعالى حث على النكاح و نهى عن ان يكون الفقر مانعا منه و وعد باغناء الفقير إذا تزوج و امر من لم يقدر على النكاح ان يتعفف عن الزنا فما ربط ذلك بحلية المتعة و حرمتها فإذا قال تعالى من تزوج فقيرا يغنه الله من فضله و يجوز النكاح إلى أجل و من لم يجد نكاحا لفقره فليستعفف حتى يغنيه الله من فضله أي منافاة بينها تنافي الاعجاب و الأدب بعد الإجماع على جواز كون المهر في الدائم و المتعة من حفنة بر إلى قنطار ذهب:

كتاب الله و هو أجل قدرا تعالى عن أباطيل الرجال‌

 

و يلزم على رأيه ان لا يشتكي المجاهدون جوعهم إلى رسول الله (ص) إذا جاعوا و لا عطشهم إذا عطشوا و لا شيئا مما يصيبهم لأن ذلك ينافي أمرهم بالصبر و المصابرة فالصبر على الشدة مع إمكان التخلص منها هو صبر بلادة لا صبر شرف و أجر. و تهويله بأنه هل يمكن ان يوجد جزع أشد من جزع مجاهد يقول أ لا نختصي و هو يحفظ آية أم حسبتم ان تدخلوا الجنة و هل يمكن ان يكون صحابة أفضل نبي" إلخ" بتلك العبارة المعقدة. تهويل بارد.

المجاهد يطلب منه الثبات في الحرب و عدم الفرار و عدم الجزع و الخوف و لا يطلب منه إذا حصل له امر طبيعي ان يشكوه إلى نبيه الذي يمكن ان يبيح له ما يرفعه سواء أ كان من صحابة أفضل نبي أم لا و اي ربط لأفضلية النبي و عدمها بالمقام و لم يكن في المقام جزع و لا هلع و إذا كانوا رهبان ليل في عبادة الله بالصلاة و الدعاء و التلاوة لم يلزم ان يكونوا رهبان نصارى لا رهبانية في الإسلام. و لم تسلب منهم شهوة النكاح و قد ورد تعلموا من الديك خمس خصال و عد منها كثرة الطروقة و حبب اليه (ص) من الدنيا ثلاث أولها النساء و مات عن تسع نسوة و تسمية ذلك وهنا و وقاحة من الوهن و الوقاحة لما عرفت. و قوله مضت عليهم سنون" إلخ" من جملة عباراته الفارغة. قوله لا يجس في قلب أحدهم واجس تمنع تكذيب للأحاديث النبوية. و قوله و لا داعية زوجة نسبة لهم إلى مخالفة السنة ان أراد انهم لم يتزوجوا و يكذبه المعلوم من حالهم ان أراد عدم ميلهم للنساء و على ذكر البيت الذي أنشده جرى على اللسان هذان البيتان:

حب النساء شريعة مسنونة ماخوذة عن احمد المختار

ما كان في شرع النبي ترهب من عابد أو فارس كرار

 

(سادسا) مثل ابن مسعود في ورعه و دينه إذا كان يرى و يروي حلية المتعة.

و يروي ذلك أئمة الأمة مثل البخاري و مسلم و أمثالهما الذين قال هو فيهم فيما ياتي انهم نقدوا الأحاديث نقد الصيارفة و لم يبق في كتب الأمة زيف أو دخيل و يستشهد بعده بآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وجب قبول قوله و اتباعه و لم يجز رد روايته و حقا انه إذا اعتقد حرمة الزنا و استباح المتعة- كما حكاه عن نفسه- فلا بد ان يكون استباحها بنص الرسول (ص) و لا يمكن ان يعتدي عليه القرآن يضرب بعض الروايات ببعضها و انما تلا آية لا تحرموا مستشهدا بها لما سمعه و ثبت عنده من إحلال النبي (ص) عن الله تعالى للمتعة و رادا بذلك على من حرمها و لا يمكن ان يبتذل في سبيل قضاء شهواته آية لا تحرموا و لا ان يعتدي فما ذكره أدل على خلاف مراده. و مثل هذا الذي وقع من ابن مسعود في علمه و دينه و أدبه مثل من تزوج بحسناء و قال لا تحرموا. اما الاعتداء و ابتذال السنة و الآيات في سبيل تأييد هوى النفس فهو ما فعله هذا الرجل في صرف الروايات و الآيات عن موردها بغير دليل و لا موجب سوى شهوة النفس و ابن مسعود لا يمكن ان يبتذل آية من كتاب الله و لكن عد هذا الرجل الاستشهاد بالآية الكريمة على ما تدل و تنطبق عليه ابتذالا لها هو عين الابتذال للحق و الصواب و الإخلال بواجب الآداب. و لم يفهم لقوله- و لا أقل بين الصحابة- معنى فهل يرى ان الصحابة كلهم في درجة واحدة فمروان بن الحكم و الوليد بن عقبة و المغيرة بن شعبة و بسر بن ارطاة و اضرابهم في درجة الخلفاء الراشدين لا يقلون عنهم في شي‌ء.

فظهر ان قوله ان هذا الكلام كان ملفقا كلام ملفق مزوق بعيد عن الحقيقة و الحق.

الروايات المدعي فيها النسخ‌

مسلم في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع: رخص رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.