أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٦٦

 

سمة الترفض و ميزة الشيعة و بالغ و أسرف في هذه الدعوى و جعل خلافها مكابرة و عنادا للحق فلو كان الأدب و البلاغة ميزة الشيعة فكيف أجمعت على قول لا يكون إلا من جاهل؟

و في صفحة ١٤٠ الكتاب الكريم يقول: محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان. محصنين غير مسافحين و لا متخذي أخدان. و نكاح المتعة لا إحصان به. و المتعة فيها سفاح [ما] ماء في غير حرث و اتخاذ خدن في كلا الطرفين فهي حرام بنص القرآن الكريم.

و ذكر في ص ١٤٩- ١٥٩ محرمات النكاح في القرآن و ما يتبعها و الطلاق قبل الدخول و ما يتحقق به الإحصان و ان معنى السفاح الزنا و الآيات المكنى بها عن المواقعة. محصنين غير مسافحين و لا متخذي أخدان. محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان. فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم.

نساؤكم حرث لكم. و أطال في ذلك بدون جدوى في نحو من خمس أوراق و تجاوز الحد في البذاءة و سوء القول، ثم قال في ص ١٥٩- ١٦٠ فصرف ماء الحياة على غير ما في هذه الآيات هو السفاح في وضع اللسان و أدب القرآن في عقد كان أو غيره: (و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله و هو في الآخرة من الخاسرين).

و في ص ٦٠ فاي عمل في مسألة حل المحصنات يمكن ان يكون حابطا و هو في الآخرة خاسرا سوى سفح ماء الحياة في غير حرثه و في غير ابتغاء ما كتب الله: (قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا) (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم و لقائه فحبطت أعمالهم) الآيات، و أي ضلال غشي أو يغشى قلب مسلم هو زعمه ان كل آية فيها ذكر الكفر أو الاستهزاء بآيات الله نزلت في غيره فقط يزعم ان حكمها لا يتناوله و من يمكن ان يكون أكفر بالايمان في آية حل المحصنات من عاد يترك المحصنة و يتمتع و من يكون أكفر أو اهزأ إلا من يؤمن بالله و كتابه ثم يتركه و ينبذه وراء ظهره أو يضعه تحت قدميه يدوسه:

نادت على الدين في الآفاق طائفة جنت كبائر آثام و قد زعمت‌

يا قوم من يشتري دينا بدينار ان الصغائر تجني الخلد في النار

 

و هذه بلية قد غمت و عمت و أعمت سلكتها في قلوبنا كتب الكلام ثم تكلم في ص ١٦١ في المهر بما لا يرتبط بالموضوع بأنه يجب بنفس العقد و يكون معجلا و مؤجلا ثم قال و لبيان تمام العقد و تقرر اثره قال فما استمتعتم به منهن إلخ (به) أي بهذا النكاح المتقدم بيانه منهن أي من الأزواج التي ملكت أيمانكم تمام عصمتهن هذا معنى هذه الجملة و هي نص فيه و سياق الكلام و مقام البيان لا يحتمل أبعد احتمال غيره و في ص ١٦١- ١٦٢ و لو كانت هذه الجملة لبيان متعة الشيعة لاختل نظام هذه الآيات الثلاث يعني:

(و المحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم .... و أحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم) و لبقي الكلام الأول في أصل النكاح أبتر و يبطل التفريع بالفاء و لكان العقد و هو الأصل في المتعة غير مذكور في الكتاب. و في ص ١٦٤ ليس في الآية على تفسير الشيعة إلا تحقق الاستمتاع و وجوب الإيثار بل لا يوجد فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين و لا على رضا المرأة فان الاستمتاع و إيتاء الأجر لا يكون إلا بعد العقد و لا ذكر له في هذه الجملة و لكان اختلاف الضميرين في به و منهن لغوا و لكان قوله و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة حشوا و لغوا اشتغالا بامر تافه حقير بعد الاعراض عن الكلام في بيان أمر هو أهم ما ينبني عليه حياه الإنسان هذا لا يكون إلا من بأقل و لا من بأقل يبسط كفيه و يفتح فكيه يخرج لسانه ليقول بكف من بر أو بحفنة من شعير ثم تكلم في بيان المهر بما لا يرتبط بالموضوع بأنه يجب بنفس العقد و يكون معجلا و مؤجلا و لبيان تمام العقد. و في ص ١٦٢ ثم قوله فما استمتعتم به منهن جملة شرطية و الشرطية إذا كان جزاؤها جملة انشائية يكون جزاؤها عمدة الكلام و الشرط قيدا للحكم فلو كانت هذه الجملة في حل متعة الشيعة لكان حق الكلام ان يكون فما آتيتموهن أجورهن فاستمتعوا منهن، و إذا أراد قائل ان يفيد حل المتعة فقال ان تمتعت بها فأعط أجرها كان ذلك قول اعجمي لا يفهم ما يقول كان عليه ان يقول ان أعطيت الأجر فتمتع بها هذه مسألة نحوية ابتدائية أكتبها و انا خجل كيف أمكن ان شيخا جليلا احتكر الأدب سمة للترفض و البلاغة ميزة للتشيع يقول ان الآية نزلت في متعة الشيعة.

و قال في ص ١٣٨- ١٣٩ من وجوه تحريم المتعة ان القرآن إذ ذكر حال من لا يستطيع طولا ان ينكح ذكر النكاح فقط و لم يذكر الاجارة و لم يذكر المتعة فقال: (و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فهذه الآية نص قطعي يحرم نكاح المتعة لأن من لم يستطع طولا لو كان له المتعة باجرة لذكره القرآن الكريم و ألا يكون (كذا) القرآن قاصرا في بيان شرعه و بهذا يخط إلى دركة الصغر فلسفة فقهاء الشيعة.

و قال في ص ١٦٣ لو كان (فما استمتعتم به منهن) في حل المتعة بكف من بر فكيف يكون قوله بعد هذه الآية: (و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم) و هل يتصور عاقل ان يكون الإنسان عاجزا عن كف بر ثم يشتري و يملك يمينه جارية و مجرد نزول آية: (و من لم يستطع) بعد (فما استمتعتم) يكفي في تحريم المتعة فإنها نقلت من لم يستطع ان ينكح المحصنة إلى ملك اليمين و لم يذكر له ما هو أقدر عليه من ملك اليمين فلو كان التمتع بكف من بر جائزا لذكره فلو حل تمتع لكان بيان القرآن قاصرا و الذي يبين غافلا نسي ما ذكره قبل جملتين.

و قال في ص ١٦٤ آية: (فما استمتعتم به منهن) على تفسير الشيعة ليس فيها إلا تحقق الاستمتاع و وجوب الإيتاء و ليس فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين بل و لا على رضا المرأة.

و قال في ص ١٦٥ أحسن الاحتمالات فيما ينسب للباقر و الصادق ان فما استمتعتم به منهن نزل في المتعة ان السند موضوع و الا فالباقر و الصادق جاهلان. روى الوافي ان أبا حنيفة سال الصادق عن متعة النساء أ حق هي فقال سبحان الله أ ما تقرأ كتاب الله: (فما استمتعتم به منهن) فقال و الله لكأنها آية لم أقرأها قط: هذه الحكاية كاذبة من غير شك لم يضعها إلا أدعياء الشيعة و نحن قبل ان نجل إمام الأمة نجل إمام أهل البيت من ان يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل و ان يفتري على كتاب الله. و قال في ص ١٦٦ لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد ان الآية نزلت في متعة النساء و قد أجمعت الأمة على تحريم المتعة و لم يقل أحد ان الآية قد نسخت.

و قال في ص ١٦٨ و من لم يستطع طولا فالقرآن الكريم قد نقله من نكاح إلى نكاح فانكحوهن باذن أهلهن ثم لم يذكر في آية من الآيات حديث المتعة و هي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها و لا عدد و لو كانت نكاحا لما كان لصاحب الأربع ان يتمتع. و نقل القرآن من نكاح إلى نكاح فقط إبطال‌