أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٦٥

 

و الاباحة يوم أوطاس و التحريم بعدها مؤيدا و الاذن بها في حجة الوداع و المنع عنها فيها كما قال بل اختلفت في وقت النسخ أكثر من ذلك ففي بعضها انه كان يوم خيبر و كان في المحرم سنة سبع و في بعضها في عمرة القضاء و كانت في ذي الحجة سنة سبع و في بعضها يوم الفتح بعد ان أباحها و كان الفتح لعشر بقين من رمضان سنة ثمان. و في بعضها في غزاة حنين و كانت في شوال سنة ثمان. و في بعضها عام أوطاس بعد ان رخص فيها ثلاثة أيام و كانت أوطاس في شوال بعد حنين بقليل. و في بعضها في غزوة تبوك و كانت في رجب سنة تسع. و في بعضها في حجة الوداع بعد ان أباحها و كانت سنة عشر فعلى هذه الروايات تكون قد أبيحت و نسخت في سنة سبع و ثمان و عشر سبع مرات لا مرتين فقط كما قال بعضهم. و بين حنين و فتح مكة نحو من شهر فتكون قد أبيحت و حرمت في شهر مرتين و باضافة أوطاس تكون قد حرمت و أبيحت في نحو من شهر ثلاث مرات فهذا الاختلاف العظيم امارة على بطلان أحاديث التحريم و لزوم التمسك بالاباحة المعلومة لا على بطلان أصل الاباحة فإنها معلومة من الشرع لا تتوقف على هذه الأحاديث. و امر المتعة على ما رووه حقا انه لغريب و لكن امر غرابته ليس بعجيب فإنهم أرادوا ان يصححوا ما لا يمكن ان يصح فوقعوا في هذه الغرابة التي اعترف بها هذا الرجل و أجراها الله على لسانه من حيث لا يشعر و ان كان قد تقدمه غيره فقالوا ان امر المتعة من غرائب الشريعة.

و أغرب من امر المتعة امر هذا الرجل فإنه الذي ينبغي ان يقال فيه ان امره من أغرب الأمور فإنه خالف إجماع المسلمين و قال ان المتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا و حمل الأحاديث الواردة فيها في الصحاح- التي يقول عنها انه لم يبق فيها زيف و لا دخيل- على الوهم و حكى عن جماعة من الصحابة و جماعة من التابعين و جماعة من فقهاء مكة منهم ابن جريح و عن أهل الحجاز القول بها كما [سمت‌] سمعت و هو يقول لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا و قد تبين بما ذكرناه تبينا لا يذر من ريب لمن عنده أدنى تثبت و انصاف ان نكاح التمتع وقع في صدر الإسلام بإجماع المسلمين باذن الشارع و علمه و ان القول بعدم وقوعه مخالف للإجماع و مكذب للروايات الواردة في الصحاح و قدح في أكابر الصحابة و ان انعقاده نكاح دوام نوع من الهذر لم يرد به خبر و لا أثر سواء أ كان النكاح من أقوى العقود أم لا

ثبوت المتعة بالقرآن الكريم‌

أنكر هذا الرجل كعادته في انكار المسلمات و الإجماعيات ان تكون المتعة ثبتت بالقرآن و تشدد في ذلك و اطنب و أساء القول و كرر الشي‌ء الواحد عدة مرات في عدة مواضع من وشيعته البالية بغير جدوى كعادته الممقوتة.

فقال في ص ١٦٤ ليس بيد الشيعة في حل المتعة دلالة أو آية إلا فما استمتعتم به منهن و في ص ٢٠٨ حيث ان متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة ثقيلة في السموات و في الأرض و اسنادها إلى الكتاب المبين عيب شديد على الدين و اهانة لنساء المسلمين رأيت من موجب الأدب ان انبسط بالكلام عليها ببيان سهل يفيده الكتاب و أصول الشريعة و في ص ٣٢ ان ادعى مدع ان المتعة كانت حلا باذن الشارع فلتكن و لنقل ان لا بأس بها و لا كلام في هذه على ردها و أنما كلامي الآن على انها ثبتت بالقرآن الكريم أو لا. كتب الشيعة تدعي انه نزل فيها قول الله جل جلاله: (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة) و ارى ان أدب البيان يأبى و عربية هذه الجملة الكريمة تأبى ان تكون هذه الجملة الجميلة الكريمة نزلت في المتعة لأن تركيب هذه الجملة يفسد و نظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا انها نزلت فيها. و في ص ١٥٩ و أي كلمة يمكن ان تكون أضيع من آية (فما استمتعتم) لو قلنا ان الله قبل ان يتم بيان حكم أخذ في بيانه ترك الكلام أبتر و عجل ليرضي شيعة علي كما عجل موسى ليرضي ربه فاخذ في بيان متعة الشيعة خوفا من ضياع كف من بر و حفنة من شعير. و في ص ١٦٣ هل يمكن ان يكون متكلم اعجمي يعرف شيئا من البيان يقطع كلامه قبل إتمامه و يطفر طفرة عصفور و يأذن ان يسفد سفاد عصفور مقابل كف من بر و يطيل الكلام في أجر السفاد ثم يقول: (و من لم يستطع منكم طولا) هل يكون مثل هذا الكلام كلام عاقل له شان. و في ص ١٦٧ قال تتفلسف كتب الشيعة تروي عن هشام بن الحكم ان الله أحل الفروج للرجال على حسب القدرة أربعا للقادر على مهورها و إمساكها و نفقاتها و لمن دونه في الغنى و القدرة ثلاثا و اثنتين أو واحدة و من لا يقدر على مهر حرة و نفقتها فمما ملكت يمينه و من لا يقدر على حرة و لا إمساك مملوكة فله المتعة بأيسر ما يقدر عليه من مهر بلا لزوم إمساك و لا نفقة يغني الله كل واحد عن الفجور بما أعطاه من القوة. و في ص ١٦٧- ١٦٨ هذه فلسفة بديعة و صنيعة جيدة اجتماعية لو قيلت في غير شرع القرآن اما في شرع القرآن فهي فلسفة مزخرفة محرمة تحرف القرآن مثل سائر تأويلات الشيعة و تنزيلاتها فآيات القرآن في قوله و المحصنات من النساء إلى قوله غير مسافحين ذكر النكاح المطلق الذي ينبني عليه نظام البيت و العائلة و المجتمع ثم فرع عليه شرطية الاستمتاع بالنكاح المذكور من الأزواج فقط ثم قال من غير فاصل و من لم يستطع منكم طولا إلى قوله و لا متخذات أخدان فالاستمتاع المذكور من بين هاتين الآيتين لا يمكن ان يكون متعة الشيعة- على حسب هذه الفلسفة- إلا إذا اختل نظام الآية و بطل ترتيب البيان في القرآن و هي توجب اما اختلال نظم الآية و بطلان ترتيب البيان و اما ان يكون تفلسف الشيعة هباء منبثا فمتعة الشيعة جفاء مجتثا، و في ص ١٢٠- ١٢٢ مادة المتعة نزلت في آيات كثيرة بمعان أصلها واحد. متعة التسريح بإحسان. متعة الحج. الانتفاع بطيبات الرزق. ثم قال و من عجيب اعجاز القرآن ان المتاع و باب التفعل و التفعيل فيه قد جاء في القرآن لانتفاع موقت و لم يجي‌ء الاستمتاع فيه إلا في الانتفاع الدائم الذي لم ينقطع إلا بانقطاع حياة الدنيا: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها) اما متعة النكاح و نكاح المتعة فلم ينزل قرآن فيها و فيه و لبيان هذا المعنى عقدت هذا الباب. و في ص ١٤٠ الكتاب الكريم يقول محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان محصنين غير مسافحين و لا متخذي أخدان و نكاح المتعة لا إحصان به و المتعة فيها سفاح ماء في غير حرث و المتعة هي اتخاذ خدن في كلا الطرفين فهي حرام بنصوص القرآن الكريم. و في ص ١٤٨- ١٤٩ مهما أنكر ملأ شيئا فلا أنكر على الشيعة ان تتبع الظن و تعيد ما تهوى الأنفس و تهتوي حيث تستهويها دعوى الولاية و تفتري على العصر الأول و تقول على الله و على دين الله كل ما يوحيه عشق الوضع و هوى التقية ما أنكر شيئا من ذلك لها دعاويها انما أنكر القول بان متعة الشيعة نزل فيها القرآن الكريم ثم استبعد غاية الاستبعاد ان يكون مؤمن يعلم لغة القرآن و يؤمن باعجازه و يفهم إفادة النظم يقول ان الآية نزلت في متعة النساء قول لا يكون إلا من جاهل يدعي و لا يعي ثم ان أصل الشيعة قد حصر الأدب في أعيان الشيعة و احتظر أئمة الأدب في حظيرة التشيع و احتكر البلاغة و الأدب في زريبة الترفض و التشيع و جعل البلاغة