أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٦٤

 

هذه المبالغة و أعجبه إعجابا ملأ قلبه فرحا و سرورا لا يساعد عليه لغة و لا عرف و قد قاله أبو عبيدة في الآية الأولى و أنكر عليه الفراء و المبرد كما في مجمع البيان فكيف يكون بديعا سهلا واضحا سواء أقاله شمس الأئمة أم بدرها بل هو في الأولى استثناء منقطع كقوله: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) أو ان الحجة بمعنى الحاجة فالاستثناء متصل. و في الثانية الاستثناء منقطع كما صرح به علماء العربية و التفسير مخرج من المفهوم كما مر و وضع له فيه مكان ألا لا يصحح الكلام على انه إذا كان المعنى و لا ما قد سلف يكون نهيا عما سلف و هو غير معقول و توجيهه بان المراد عدم انعقاده تكلف و تعسف و في الثالثة (إلا عابري سبيل) استثناء من قوله و لا جنبا لأن لا تقربوا الصلاة يراد به مواضع الصلاة و هي المساجد أي لا تقربوها جنبا إلا عابري سبيل فان عبور الجنب في المسجد مغتفر و في الرابعة (إلا خطا) مثل (إلا ما قد سلف) أي فقاتل المؤمن مؤاخذ إلا الخطا فلا إثم فيه و إنما فيه الدية.

فهذه العبارات المنمقة: يعجبني إعجابا يملأ قلبي فرحا و قناعة لا تدخل على القلب شيئا من الفرح و لا من القناعة لأن ما يخالف اللغة و العرف لا يعجب أحدا و لا يفرحه و لا يقنعه.

(رابعا) قياس ذلك على العري في الطواف و تحريم الخمر قياس فاسد فالعري في الطواف ثبت انه من أحكام الجاهلية، و نظمت فيه الاشعار في الجاهلية:

اليوم يبدو نصفه أو كله فما بدا منه فلا أحله‌

 

(و المتعة) لم يروا راو و لا مؤرخ انها كانت في الجاهلية (و العري) لم يناد به إلا مرة واحدة يوم براءة (و المتعة) يدعى انه نودي بتحريمها مرارا (و العري) الظاهر ان الذين كانوا يفعلونه من المشركين لقوله تعالى: (براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) فكيف يقاس عليه ما فعله المسلمون من الصحابة.

(و الخمر) ورد تحريمها في آيتين في سورة المائدة (إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). و في سورة البقرة:

(يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما) و لم ينزل تحريم الخمر في أول الإسلام فكيف يقاس بها ما يدعى انه نودي بتحريمه مرارا ثلاثا أو أربعا أو سبعا بعد الاباحة من مبدأ الإسلام.

(رابعا) إذا كانت لم تشرع في الإسلام و لم يفعلها أحد من الصحابة و قد نودي بتحريمها في حياة النبي (ص) ثلاث مرات أو اربع بل سبع على رؤوس الأشهاد و بمرأى و مسمع من الصحابة بلغ فيه الشاهد الغائب فلما ذا احتاج الخليفة ان يحرمها و يتهدد بالعقاب على فعلها في شان عمرو بن حريث و لو لم تكن فعلت في زمانه لما احتاج إلى هذا النهي و التهديد و كيف تجرأ الصحابة على فعلها بعد تكرار النهي عنها و المناداة به مرارا و هل يقبل ذلك من عنده ذرة من عقل؟

(خامسا) زعمه ان الذي تكرر هو النداء بالتحريم فتوهم الرواة منه تكرير الاباحة كما قاله أولا أو التبس الأمر على بعض الصحابة فارتكبها جاهلا أو مستحلا كما قاله ثانيا فساده أوضح من ان يبين إذ كيف يتوهم عاقل ان جميع الرواة سمعوا النداء بالتحريم مرارا فتوهموا منه الاباحة و جل الصحابة التبس عليهم الأمر فتوهموا التحريم إباحة و هبهم توهموا ذلك في المرة الأولى فهل يمكن ان يتوهموه ثلاث مرات إلى سبع مرات في سنين متباعدة و هب ان واحدا منهم توهم ذلك فكيف توهم الجميع و النداء كان بمسمع الألوف مرارا في أوقات مختلفة فهل يمكن ان يتوهموا كلهم من قول المنادي المتعة حرام ان المتعة مباحة هذا ما لا يتفق لصغار الصبيان و لا من ابلد البلداء و هو يدلنا على ان هذا العذر الملفق قصد به تصحيح ما لا يمكن ان يصح.

و إذا كان قد تكرر ثلاث مرات- على قوله- في أوقات متباعدة- و تباعد بعضها بسنين. أيام خيبر و الفتح و حجة الوداع و سبع مرات- على ما سنبينه- بزيادة عمرة القضاء و حنين و أوطاس و تبوك و إذا كان يستحيل عادة عدم علم الجميع بتحريمها في مثل تلك الحال. يلزم ان يكون الصحابة بعد سماعهم النداء بالتحريم ثلاث مرات أو سبع مرات في أوقات مختلفة متباعدة بقوا مصرين على عمل جاهلي هو زنا و حكم جاهلي من بقايا أحكام الجاهلية مداومين عليه إلى آخر أيام حياة النبي ص.

فان النداء بالتحريم في حجة الوداع لا بد ان يكون تقدمه فعلها و الا لم يحتج إلى النداء ثم بقوا مصرين عليه طول خلافة أبي بكر و شطرا من خلافة عمر بعد ما سمعوا النداء بتحريمه في حجة الوداع. و يفعله منهم ابن مسعود الذي وصفه بما وصفه هذا ما لا يتصوره عاقل و اين عدالة الصحابة و نزاهتهم و هم الذين قال عنهم ان أقلهم- و لا أقل بينهم- أجل من ان يبتذل آية. هذا علم موسى جار الله و هذه أدلته و حمل روايات البخاري و مسلم و احمد و غيرهم المصرحة بوقوعها أيام خيبر و الفتح و أوطاس و حجة الوداع على الوهم و الاشتباه من الراوي بين التحريم و الاباحة يسقط كل رواية رواها الثقات لإمكان الوهم فيها و يفتح الباب لابطال كل حديث في الصحاح و غيرها و لو ساغ التعويل على احتمال الوهم لكان كل من يسمع رواية لا توافق هواه يحملها على الوهم و لما بقي من أحكام هذا الدين شي‌ء و لعمت الفوضى في الأحكام مع ان هذا يناقض دعواه عند التكلم على متون الأحاديث من ان أحاديث الصحاح قد خلت من كل شائبة و ان أصحابها نقدوا الأحاديث نقد الصيارفة و انه لم يبق في أحاديث الأمة زيف أو دخيل و اي زيف أعظم من ان يكون فيها التحليل بدل التحريم.

(سادسا) زعمه انها ان كانت وقعت كانت تنعقد دائما و يبطل التوقيت محض تخرص و تحكم إذ ليس لذلك اثر في تلك الروايات بل هي صريحة في خلافه لا سيما قوله (ص) اجعلوا بينكم و بينهن أجلا فإذا كان التوقيت يبطل فما فائدة الأمر به و تعليله ذلك بان النكاح من أقوى العقود ينعقد انعقادا يبطل كل شرط يناقض ما ياتي منه ان الصديق شرط على الزبير شرطا تتطلق به ابنته أسماء منه إذا فركته و لكن التناقض و التهافت في كلامه ليس له كبير اهمية عنده، و إذا كان النكاح من أقوى العقود فما باله ينفسخ بالطلاق باللفظ العامي و الملحون.

(سابعا) أصاب من قال ان أقوال أهل العلم في المتعة من غرائب الأقوال و حديثها من غرائب الأحاديث و ليس لقول في بابها قرار. و أخطأ من قال ان المتعة من غرائب الشريعة إذ ليس في الشريعة غرائب كيف و هي الشريعة السهلة السمحة التي ما جعل الله فيها علينا من عسر و لا حرج و المطابقة لمصلحة الخلق في كل عصر و زمان و إنما أقوال أهل العلم فيها من غرائب الأقوال فإنهم لما أرادوا تصحيح ما لا يمكن ان يصح أدى ذلك إلى وقوع الغرائب في أقوالهم. و اختلاف الروايات التي رووها فيها هو الذي أدى بهم إلى ذلك و هي لم يقتصر فيها على الاباحة في صدر الإسلام و التحريم يوم خيبر