أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٥٤

 

و حين تسرح في مراعي الفكر و مسارح العلم و في رياض الاجتهاد:

و انك ان تستعمل العقل لا يزل مبيتك في ليل بعقلك مشمس‌

الفكر حبل متى يمسك على طرف منه ينط بالثريا ذلك الطرف‌

و الدين كالبحر ما غيضت غواربه شيئا و منه بنو الإسلام تغترف‌

 

(و نقول) اشكروا يا علماء الإسلام هذه النعمة فالعول يدوم فيه من العصر الأول إلى هذه الأيام إشكال قاهر عجز عن حله جميع أهل العلم و لم يقدر أحد من أهل العلم على دفعه ببيان ظاهر باهر حتى ابن عباس مع ما وصف به من العلم و حتى الامام الزهري إلى ان بعث الله للامة الإسلامية في هذا الأوان و آخر الزمان رجلا من اقاصي تركستان فبسط القول في العول ببيان قاهر باهر بسطا استأصل فيه أصل هذا الاشكال القاهر الذي دام من العصر الأول إلى اليوم و لم يستطع أحد من العلماء حله فكان بما آتاه الله من علم حكما بين الخليفة الثاني و بين ابن عباس و الامام الزهري الذي ظهر منه الميل إلى مذهب ابن عباس و دفع تطاول الشيعة على الأمة و تحاملها فجاء ببيانات طويلة مملة مكررة تكريرا ممقوتا لا تزيد عن رحى تطحن قرونا و ليس فيها شي‌ء يصح ان يقال عنه انه علم زيادة على ما ذكره علماء الفريقين فهم قد احتجوا بكل ما في وسعهم مما نقلناه و ما لم ننقله. ثم جاء يفتخر بأنه وصل إلى ما لم يصل اليه أحد من أهل العلم. و الذي كان من الشيعة هو الاستدلال على نفي العول و رد أدلة الخصم بالطريقة المألوفة بين العلماء و لا يعد ذلك من التطاول و التحامل الا كل متطاول متحامل. و الباب الذي عقده لتخطئة أهل الأدب في فهم الكتاب و أظهر بلاغته و تفاصحه و قدرته على التنميق في ذلك قد يكون ابان فيه خطا نفسه لا خطاهم و اولى من الشعر الذي أنشده ان يقال:

يخال الفتى من جهله و هو دامس بان بات في ليل من العقل مشمس‌

الفكر حبل منوط بالثرى طرف للحبل أو بالثريا ذلك الطرف‌

و الدين كالبحر بعض الناس قد غرفوا فيه هلاكا و منه البعض قد غرقوا

 

مسائل ذكرها الباقر ع ردا على أهل العول‌

[١] قال في ص ٢١٥ تركت زوجها و إخوتها لام و أختها لأب المسألة على مذهب الباقر من ستة و الباقي هو السدس للاخت لأب و لا يمكن الاعالة إذ لو كان بدل الاخت أخ لما زاد على الباقي و هو السدس و قد كان له الكل (و هو يرثها ان لم يكن لها ولد) يقول الباقر فما لكم تحرمون من له الكل و لا تنقصون من له النصف و لا يزاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا.

[٢] تركت زوجها و أبويها و بنتها المسألة من اثني عشر لبنتها خمسة إذ لو كان بدلها ابن لما كان له غير خمسة و لو تركت بنات لم يكن لهن أيضا غير هذه الخمسة إذ لو كان بدل البنات أبناء لم يكن لهم غير هذه الخمسة.

(ثم قال) اعتراض الامام الباقر ان ورد فإنما يرد على تسمية الكتاب لا على مسألة فتريد و الأمة فالكتاب سمى للبنت و البنات و الاخت و الأخوات و لم يسم للذكور فقول الباقر ما لكم تحرمون من له الكل مغالطة لان العصبة له الكل عند الانفراد فقط اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج و الأبوين ان بقي من غير مخالفة لنظم الكتاب و البنت لها المسمى و هو النصف من مخرج السهام و قول الباقر لا يزاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا خلاف لبيان الكتاب لان من قال للذكر مثل حظ الأنثيين عند اختلاط الذكور و الإناث هو سمى للإناث عند الانفراد و لم يسم للذكور عند الانفراد و لعل ذلك لان الأنثى عند انفرادها أحوج و ليس لها نصير مساعد فزيد في حظها و اما عند الاختلاط فاخوها يساعدها فزيد في حظ المذكور مع الاختلاط مقابل القيام بحاجات الإناث.

[٣] قال في ص ٢١٦ تركت زوجها و أمها و إخوتها للام و ان كانت مع هؤلاء أخت لأب فلها النصف الذي سماه الله لها و ان كان بدلها أخ لأب فهو محروم لان الله لم يسم له شيئا و انما جعله عاصبا يأخذ ما بقي ان بقي قال و اعتراض الباقر في مثل هذه المسائل مغالطة إذ لم يحرم صاحب الكل و انما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا كما حرم الباقر كل الاخوة و الأخوات بوجود الأم.

(و نقول) و قد تعدى هذا الرجل طوره و تجاوز حده و أساء الأدب مع امام أهل البيت الذي سماه جده الرسول باقر العلم فنسبه إلى المغالطة تارة و إلى ان اعتراضه يرد على تسمية الكتاب اخرى. و من أدرى منه بآيات الكتاب و في بيته نزل و هو و آباؤه تراجمته و وارثو علومه لا أهل تركستان و لا فلان و فلان و لا زيد و لا عمرو و هو أحد الثقلين. و لم يسبقه إلى هذه الاساءة سابق يدين بالإسلام و جاء في مستند هذه الاساءة بما لا يستحق ان يسمى مغالطة بل هو أقل و أفسد و أبطل من ان يسمى بذلك. الامام الباقر وارث علوم جده الرسول و آبائه الائمة الأمناء صلوات الله و سلامه عليه و عليهم يقول للاخت في المسألة الأولى الباقي و هو السدس و للبنت في المسألة الثانية الباقي و هو خمسة و يستدل على ذلك ببرهان قاطع لا يمكن رده فيقول قد علم من طريقة الشارع في باب الميراث ان الأنثى لا يزاد نصيبها عن نصيب الذكر ان حل محلها ابدا مع تساوي جهة القرابة بل اما ان يكون نصيبها على النصف من نصيب الذكر و هو الأكثر أو مساويا له كما في قرابة الأم اما زيادة نصيبها عن نصيب الذكر فلم يقع ابدا و ان كانت الأم قد تزيد عن الأب كزوج و أبوين مع عدم الحاجب للام من الاخوة الفريضة من ستة للزوج النصف ثلاثة و للام الثلث اثنان و للأب الباقي و هو واحد لكن هذا غير محل الكلام و هو حلول الذكر محل الأنثى و هنا لم يحل محلها بل اجتمعا و يكون للأب ثلثان و للام ثلث مع عدم زوج أو زوجة. فإذا كان بدل الاخت في المسألة الأولى أخ كان له الباقي و هو السدس مع ان الأخ عند الانفراد يكون له الكل (و هو يرثها ان لم يكن لها ولد) و الاخت عند الانفراد لها النصف (و له أخت فلها نصف ما ترك) فما لكم تنقصون من له الكل إلى السدس و لا تنقصون من له النصف إلى السدس. و إذا كان بدل البنات في المسألة الثانية أبناء لم يكن لهم غير الباقي فكذلك البنات لهن الباقي. و هذا الرجل يهول دائما بذكر الأمة و ما هي هنا الا واحد أو آحاد معدودة لم يدعوا لأنفسهم العصمة و لا ادعاها لهم مدع. و يقول الكتاب سمي للبنت و البنات و الاخوة و الأخوات و لم يسم للذكور مع ان الكتاب الذي سمي للاخت النصف فرض للأخ الكل كما سمعت. و قوله لان العصبة له الكل عند الانفراد- فقط- مع ان المذكور في كلام الباقر الأخ لا العصبة- فيه ان الاخت أيضا لها النصف عند الانفراد فقط فيتوجه الاعتراض بأنه كيف نقص من له الكل و لم ينقص‌