أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٥٠

 

نقله في ص ٢٠٤ ناقلا له عن أهل العلم كما مر. أما ما نقله في ص ٢٠٥ من قوله كان مهيبا ورعا فلم نجد أحدا ذكره و لا ذكر هو مأخذه فالظاهر أن الأول هو الصواب فيكون قد منعه من ذلك الهيبة منه أي الخوف فلم يظهر ذلك في حياته و أظهره بعد موته لا هيبة الإجلال فإنها لا تمنع من إظهار الحق و تزول بالموت لو كانت كما مر تفصيله و لو كان يعتقد أنه لو كلمه لرجع لما تأخر عن كلامه و هو يبالغ في الإنكار بعد موته و يدعو إلى المباهلة و الا لكان سفيها و كيف كان فهو يدل على أنه كان مخالفا من أول الأمر و أن المانع له من إظهار قوله هو الهيبة سواء أ كانت هيبة إجلال أم هيبة خوف و مصدر ابن عباس عن رسول الله (ص) و عن أمير المؤمنين و علم ابن عباس و جلالة قدره في العلم و الفقه لا تنكر فلا وجه لترك قوله إلى غيره إلا العصبية. كما يظهر من قول الزهري أيضا أنه كان موافقا لابن عباس و أن جميع أهل العلم كانوا يوافقونه لو لا تقدم من تقدمه بالقول بالعول.

و قد استفيد من حديث ابن عباس فوائد (منها) محالية العول و استلزامه نسبة الجهل أو العبث إليه تعالى (و منها) أن من يدخل عليه النقص و من لا يدخل مستفاد من آيات الفرائض حيث جعل للأول فرضا واحدا و للثاني فرضين أعلى و أدنى عند وجود من يزيله عن فرضه الأعلى فأشار بتاكيد فرضه إلى تقديمه و أنه لا يزيله عنه شي‌ء (و منها) ضابطة من يدخل عليه النقص و من لا يدخل فالأول من فرض له فرض واحد و الثاني من فرض له فرضان.

و متى نقصت السهام عن المال تكون الزيادة للأول كما ياتي و من له العلم فعليه الغرم.

(و منها) أن القائل بالعول قاله برأيه و اجتهاده من دون استناد إلى نص و ذلك حين التفت عليه الفرائض و دفع بعضها بعضا و لم يدر أيها قدم الله و أيها اخر.

و ابن عباس لم يستند في تقديم البعض و تأخير البعض إلى أن النقل من فرض إلى عصوبة يوجب ضعفا سواء أ كانت العصوبة أقوى أسباب الإرث أم لم تكن و إنما استند إلى أن فرض سهام في المال لا يسعها المال لا يقع ممن أحصى رمل عالج عددا و ذكر ضابطة لتقديم البعض و تأخير البعض أخذها من الوصي عن النبي و فيها إيماء إلى وجه التقديم بتاكيد الفرض مع أن كون العصوبة أقوى أسباب الإرث لا دليل عليه و لا يعرف الأقوى و الأضعف إلا من الشرع. و التعصيب لا نقول به حتى نقول أن تقديم البعض و تأخير البعض يكون حال التعصيب و تكرير الدعوى بقوله فان القرآن سمى للزوج النصف و إدخال الضرر على فريق واحد عول جائر (إلخ) لا يثبتها و لا يصححها و تكرير الألفاظ الشنيعة كقوله أشنع في المخالفة يزيد أقواله و دعاواه شناعة.

و كون الورثة تساوت في سبب الإرث الذي أطال به- مع ما [اخترصناه‌] اختصرناه منه- بدون طائل ما هو إلا كالرقم على الماء فقياس الحقوق التي تزدحم و تتدافع كالنصف و النصف و الثلث على الحقوق التي لا تزدحم و لا تتدافع كقسمة اثنين أو ثلاثة على عشرة قياس فاسد فالأولى لا يمكن خروجها من المال و من يقول إن الله فرضها في مال واحد فقد نسب الله إلى الجهل أما عشرة أبناء و عشر بنات فقسمة الثلثين عليهم و الثلث عليهن لا يشبه العول في شي‌ء إذ كل ثلثين يمكن قسمتهما على عدد كثير و كل ثلث كذلك بدون أن يلزم محال بخلاف العول فان جعل نصف و نصف و ثلث للمال محال و كون هذه السهام أريد بها الأقل شي‌ء خارج عن مدلول اللفظ يحتاج إلى دليل خاص و لا يكفي فيه أن الشارع في مسألة الأولاد قسم الثلثين على عشرة و الثلث على عشر فهذه الفلسفة الباردة التي جاء بها لا تجدي شيئا في إثبات العول و قوله ثم تعول إلى ثلاثين نصفا أو ثلاثين ثلثا تمويه باطل فهي تقسم على ثلاثين سهما و لا مانع منه و تسميته عولا غير صحيحة فليست قسمته على ثلاثين مسببة عن أنه فرض فيه ما لا يسعه بل فرض فيه ما يسعه فسواء اكتفى القرآن بمخرجين أم لم يكتف لا ربط لذلك بالعول و لا حاجة إلى مباهلة ابن عباس ترجمان القرآن و لا هو أهل لأن يقرن بابن عباس و عدد الإنصاف لا يزيد على اثنين و عدد الاثلاث على ثلاثة في شي‌ء واحد و مئات الإنصاف و مئات الاثلاث قد حصل في مئات الأشياء لا في شي‌ء واحد و في محل الكلام قد فرض النصف و النصف و الثلث في شي‌ء واحد.

و بيان القرآن لا يمكن أن يخفي على ترجمان القرآن و يظهر لاخي تركستان و باي عذر يترك الفرضي تعبير القرآن فيحمل النصف على أقل منه و الثلث و الثلثين على أقل منها و الثمن على التسع بغير دليل و لا برهان و ابن عباس إذ ادعى التأخر في ذي فرض فهو لم يؤخره و إنما أخذ تأخيره عن مدينة العلم و بابها و لكن باي عذر و باي دليل يترك أهل العول تسمية القرآن لأهل الفروض و ينزلونها إلى أقل منها.

و إبطال تسمية الآية في فريق واحد للدليل لا شناعة فيه بل الشناعة في إبطال تسميتها في الجميع بحمل السهام على أقل منها و النصف و الثلث لم تؤخذ من مخرج كما زعم و إنما أخذ غيرها و هو الأقل منها. و هذه الألفاظ السيئة التي اعتادها يخالفون القرآن أشنع مخالفة. يدعون الجهل على الله التزام أن الله في شئون الحساب و القسم جاهل جائر. ترك للقرآن ليس إلا.

اسناد تقصير إلى بلاغة القرآن. إسناد التقصير و التناقض إلى بيان القرآن يتهمون القرآن بقصور البيان. و أمثالها لا يعود سوءها إلا على قائلها فقد علم مما مر من هو الذي خالف القرآن و أن الذي يدعي الجهل على الله هو من قال أنه فرض في مال ما لا يسعه و أن دعوى التأخير في بعض صور التسمية لدليل ليس تركا للقرآن بل ترك التسمية في جميع صورها و حملها على ما هو أقل منها بغير دليل هو ترك للقرآن ليس إلا و اسناد تقصير إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته و نسبته التهور إلى الشيعة في حظ البنتين هو أحد الأمور التي أدى إليه سوء فهمه فجميع المسلمين الشيعة و غيرهم يقولون أن حظ البنتين مع الانفراد هو الثلثان و هو غير مذكور صريحا في القرآن قال تعالى: (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف) ذكر ما فوق اثنتين و لم يذكر الاثنتين و لكن المسلمين أجمعوا على أن حكم الاثنتين حكم الأكثر و قيل أن ذلك في لسان العرب معناه اثنتان فما فوق و مثله الحديث لا تسافر المرأة لفوق ثلاثة أيام إلا و معها زوجها أو ذو محرم. أي ثلاثة أيام فما فوق فنسبته ذلك إلى الشيعة جهل و تهور.

و أما حال التركة إذا زادت السهام و عالت الحقوق فلا مؤاخذة على الشيعة إذا أخذت بما أخذه ترجمان القرآن عن مدينة العلم و بابها و بما قاله أئمة أهل البيت أحد الثقلين و أشار إليه القرآن الكريم بجعله لمن يدخل عليه النقض فرضا واحدا و لمن لا يدخل عليه فرضين بإرشاد ترجمان القرآن و من انزل القرآن في بيوتهم و ورثوا تفسيره عن جدهم الرسول و ليس المتهور إلا من يزعم أن الله فرض في مال ما لا يسعه و أسند التقصير إلى بيان القرآن بأنه أراد بالسهام ما هو أقل منها بغير قرينة و لا مسوغ في لغة العرب و من فسر القرآن ببيان أهل البيت و ترجمان القرآن اعذر ممن فسره ببيان من تحيروا في تفسيره‌