أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩

 

العول العادل الذي وافقت فيه الشيعة نصوص القرآن الكريم و قيدت مطلقاتها بالدليل و دفعت بذلك أشكال فرض سهام لا يسعها المال. و ابن عباس لم يكن متحيرا بل كان على بصيرة من أمره و لذلك دعا مخالفة إلى المباهلة فالذي يدعو إلى المباهلة لا يمكن أن يكون متحيرا و إنما المتحير غيره و إنما أورد هذا الاشكال على غيره ممن قال بالعول و لا جواب لهم عنه و الأشكال على نفي العول ليس بثابت و لا رأس بل قد دك من الأساس و لم يبق له ذنب و لا رأس و إنما هو ثابت رأس على من قال بالعول من الناس لا يهدمه معول و لا فاس و من أراد المباهلة باهلناه.

و الأحكام الشرعية لا تكون بالحدس و لا بالمشاورة و الإشارة و لا بعقد المجالس كمجالس الوزراء و النواب لتدبير المملكة إنما هي بنص الشارع و بيانه و لا بعقول الرجال فلو صح ان العباس أشار بالعول كما حكاه ابن عابدين في حاشية الدر المختار بقوله فأشار العباس إلى العول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك و لم ينكره أحد إلا ابن عباس بعد موت عمر اه.

لم تكن إشارته حجة لأنه ليس بمعصوم و كونه كان انفذ العرب نظرا يرى الأمور من وراء الستور و تحدس بقوله الصحابة كلام مزخرف مزوق ليس تحته معنى فالنبي الذي هو أعظم من العباس و ثبتت له العصمة لم يكن يرى الأمور من وراء الستور و كان يتوقف عن الجواب إذا سئل حتى يأتيه الوحي و يجوز أن يكون العباس انفذ العرب نظرا في التجارة و أمور الدنيا أما الأحكام الشرعية فليس فيها نفوذ رأي لأحد حتى الأنبياء إلا بوحي من الله تعالى لا من وراء الستور و لا من قدامها و ليس للصحابة أن يحدسوا وجه المسألة بقول العباس أو من هو أعلم منه بل ليس لهم أن يحدسوا وجهها بقول النبي (ص) حدسا فان الحدس و الظن لا يؤمن معه الخطا و قد نهى الشارع عن اتباعه و ليس لهم الحكم إلا بالحس بالسماع من الشارع و ظهور اللفظ على قاعدة التخاطب. و قوله لم ينكره أحد إلا ابنه يكذبه أن عليا كان ممن أنكر كما ياتي في المسألة المنبرية و الصواب أن المراد بالهيبة هيبة الخوف لا هيبة الإجلال و الاحترام كما فسرها فان الإجلال و الاحترام لا يمنع مثل ابن عباس من بيان الحق إذ ليس فيه ما ينافي الإجلال و الاحترام و الإجلال و الاحترام لا يزول بالموت فكما يجل الرجل و يحترم في حياته يجل و يحترم بعد موته فكيف سكت في حياته احتراما و بالغ في الإنكار عليه بعد موته حتى دعا إلى المباهلة و كلامه المزوق بان ابن عباس كان في مجلس الإجماع ابن لبون (إلخ) يرده أن ابن عباس كان في خلافة الخليفة الثاني كامل العقل و الرشد وافر العلم مشهور الفضل معروفا بالفقه و كان يسمى حبر الأمة و ترجمان القرآن و كان يقال أن عنده ثلثي علم رسول الله (ص) و حديثه و ما أثر عنه من الأحاديث في الفقه و التفسير و غيرها و مواقفه في الجدل و الخصام معروفة و كان الخليفة الثاني يفاوضه و يناقشه و يحادثه و يقول له غص يا غواص و لو فرض أنه كان ابن لبون فلم تكن البزل القناعيس تستطيع صولته إذا لزت معه في قرن و ليس العلم و الفقه بكبر السن. و أما أن من عدهم كانوا أعلم منه فلعله كان أعلم من جملة منهم لما مر.

و لو سلم فجائز ان يخطئوا و يصيب بعد الاتفاق على عدم العصمة و أفقه الصحابة علي بن أبي طالب فهو الذي كانوا يرجعون إليه و لم يكن يرجع إلى أحد و هو الذي قال فيه عمر لو لا علي. قضية و لا. لا عشت لمعضلة.

فحشره مع من ذكر و تسويته بهم و تقديم أحدهم عليه ليس بأول ظلم وقع عليه و ابن عباس إنما أخذ بطلان العول منه كما ذكرناه مرارا. و لا أعجب من قوله: فانعقد الإجماع و علي حاضر فحضوره لم يتحقق و هبه حضر فابن عباس مخالف و هو لا يقصر عن جملة منهم علما و فقها ان لم يزد و كيف ينعقد الإجماع باربعة و الصحابة يعدون بالألوف و هب أن الأربعة أفقه الصحابة ففي غيرهم فقهاء أيضا و من الذي فسر الإجماع باتفاق الأفقه، و قوله أيضا و لا أرى إلا أن صلة الحدس في سند الإجماع كان نظم القرآن في أول آيات المواريث فستعرف أن فلسفته التي ذكرها في أول آيات المواريث و لم يوافقه عليها أحد في القديم و لا الحديث أوهى و أوهن من بيت العنكبوت فكون هذا الحدس- الذي هو حدس في حدس- صلته تلك الفلسفة يجعله متقطعا بلا صلة و لا عائد. و كون هذا الإجماع المزعوم الموهوم سنده ذلك يجعله بلا سند زيادة على ما هو عليه.

و الشيعة في العول ذهبت مذهب أئمة أهل البيت الذين أخذوه عن جدهم الرسول (ص) و الذين اقتدى ابن عباس بسيدهم و أخذ عنه القول بعدم العول. و الحديث الذي حكاه عن ابن عباس في أول من أعال الفرائض قد روي من طريق أهل السنة في كتب الحديث لأصحابنا و في مستدرك الحاكم بما يخالف ما حكاه في عدة مواضع روى المحمدون الثلاثة الصدوق و الكليني و الشيخ الطوسي بأسانيد عديدة و رواه صاحب المسالك ببعض تلك الأسانيد و صرح بان رجاله من أهل السنة و كلها عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أ ترون الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري فمن أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التقت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضا فقال و الله ما أدري أيكم قدم الله و أيكم اخر و ما أجد شيئا هو أوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي سهم ما ادخل عليه من عول الفرائض و ايم الله لو قدم من قدم الله و اخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر و أيها قدم و أيها اخر فقال كل فريضة لم يهبطها عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله كالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع عنه إلى الربع لا يزيله عنه شي‌ء، و الزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء و الأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس و لا يزيلها عنه شي‌ء، و اما ما اخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها الا ما بقي كالبنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي فإذا اجتمع ما قدم الله و ما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فإذا بقي شي‌ء كان لمن اخر و ان لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له «١» فقال زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته و الله و كان امرأ مهيبا فقال الزهري و الله لو لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فامضى امرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان اه. و رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أول من أعال الفرائض عمر و ايم الله لو قدم من قدم الله إلى قوله فلا شي‌ء له.

و المذكور في هذه الرواية كما سمعت هبته و الله و كان امرأ مهيبا و هو الذي‌