أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٤٥

 

قليل ما يسكر كثيره حرام لا يحل حتى في الاضطرار تبالغ فيه الشيعة حتى تقول أن الجلوس على مائدة شرب فيها مسكر حرام و أحسن من قول الشيعة قول أبي العلاء في لزومياته:

لو كانت الخمر حلا ما سمحت بها لنفسي الدهر لا سرا و لا علنا

فليغفر الله كم تطغى مآربنا و ربنا قد أحل الطيبات لنا

 

و قال في ص ٣٠ استحسن كل الاستحسان مذهب الشيعة الامامية في مسائل الطلاق و بعض أصول المواريث.

(و نقول) الأحكام الشرعية إنما تؤخذ بالنص عليها من الشارع لا بالعقول و الآراء و قول استحسن و لا استحسن و يعجبني و لا يعجبني إن هو إلا وحي يوحى. ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. و دين الشيعة هو دين الائمة الطاهرين الذين أخذوه واحدا بعد واحد عن أبيهم علي بن أبي طالب عن جدهم الرسول عن جبرئيل عن الله تعالى و أخذه عنهم شيعتهم و اتباعهم بالروايات و الأسانيد الصحيحة على أنه مخطئ في نسبته إلى الشيعة تحريم الخمر عند الاضطرار و تحريم الجلوس على مائدة كانت أو تكون فيها الخمر أو شرب فيها مسكر حرام بل الحرام الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو عليها الخمر و لعل مراده ذلك. و الشيعة لا تقول شيئا بهواها و اجتهادها و استحسانها و لا تبالغ لا تقول إلا ما أخذته عن صاحب الشرع بالسند المعتبر و قولها بحرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر إنما أخذته من قول أئمة أهل البيت لا مبالغة فيه و قوله (لو صدقه فعلها) إن أراد أن فيها من يشرب المسكر فهذا ليس خاصا بها بل يعم جميع أهل المذاهب و النحل التي تحرم الخمر. و الشيعة إن لم تكن أكثر الناس اجتنابا للمحرمات فليست أقلها. و قد جعل قول أبي العلاء في شعره أحسن من قول الشيعة المأخوذ عن أئمة أهل البيت عن جدهم الرسول (ص) و كفى بذلك جهلا.

الربا

قال في ص [٣] و لم يعجبني فتاواهم- اي الشيعة- في جزئيات الربا و وجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان الربا و قال في ص ٥٦ كتب الشيعة في مسائل الربا مقصرة. و لها في باب التخلص من الربا حيل منكرة مرفوعة إلى أئمة الشيعة و ذكر أمثلة لذلك (منها) طلب مني مائة ألف درهم على أن يكون ربحي عشرة آلاف درهم أقرضه تسعين ألف درهم و أبيع منه ثوبا قيمته ألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال أبو الحسن لا بأس أعطه مائة ألف درهم و بعه الثوب بعشرة آلاف درهم و اكتب كتابين قال فان جاز مثل هذه الحيل الشرية في فقه الشيعة أو فقه أحد المذاهب فلا حرام في الدنيا و القرآن مهجور و الشرع تحت أقدام المحتالين و السلام على الدين و ربا اليهود و كل ربا البنوك حلال طلق سائغ هني‌ء بعد هذه الحيل، و قال في ص ٥٦- ٥٧ تقول الشيعة و لا تتقي: الناصب حرب لنا فما له غنيمة و الناصب في عقيدتهم من يعتقد بامامة الشيخين، و قال في ص ٥٧ تقول الشيعة ليس بين الشيعي و الذمي و لا بين الشيعي و الناصب ربا قال من يتقول على شرع الإسلام بمثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه و لا دين. كتب الشيعة في بيان الربا مقصرة و في المعاملة بالربا متهورة. أولئك يدعون إلى النار و الله يدعو إلى الجنة و المغفرة باذنه و يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و القرآن الكريم يحرم الربا أكلا و إيكالا ثم تأتي كتب المذهب تحل الحيل تضل بها الذين آمنوا و حياة المجتمع لا تبنى على الحيل، ثم أطال بما لا فائدة في نقله و قال كيف يكون إذا أخذت الأمة تحتال بحيل شرية تسميها شرعية تجعل حكم الله تحت أقدام الحيل تتظاهر بالدين و تحتال بالدون. و ذكر في ص ٥٨ في كلام طويل أنه ألف كتابا في الزكاة و الربا و أنه عرض فيه لمجتهدي الأمة طريقا سهلا ظن فيه إمكان حل لمسائل الربا ينبني على أساس الإحسان في حال و التعاون بين الأموال و الأعمال في حال. قال و أريت بعون الله و عون القرآن الكريم- يهدي الله لنوره من يشاء- أن التحريم و الإحلال يدور على مدار الفرق بين قرض و قرض لا على مدار الفرق بين بدل و بدل كما جرى عليه أئمة الاجتهاد ثم افتخر و قال هذا حدس خصني الله به. و إدارة تحريم الربا على الفرق بين بدل و بدل وهم قد عم البلاد و الآحاد إلى آخر ما ذكره مما لا فائدة في نقله.

(و نقول) قد عرفت ان الدين يعرف بالنص و ليس لاحد ان يقول يعجبني و لم يذكر هذا التقصير لنعرفه و كتب الشيعة لم تقصر في مسائل الربا بل ذكرت جميع أحكامه و فروعه و مسائله و لم تترك منها شاردة و لا واردة بدون نقصان عن كتب غيرهم ان لم يكن فيها زيادة كما هو حالها في جميع أبواب الفقه و لها السبق في كل شي‌ء و ما سبب نسبة التقصير إليها الا القصور منه، ثم ان الفتاوى تؤخذ من كتب الفقه لا من كتب الاخبار التي فيها الصحيح و السقيم و القوي و الضعيف و المتعارضات و الكتاب الذي ثقل منه هو كتاب اخبار لا كتاب فقه و لفقهاء الشيعة في الحيل الشرعية خلاف و ليست صحيحة عند الجميع.

ثم ان الأحكام في الشرع الإسلامي تابعة للعناوين التي في الادلة لا للاستبعادات و لا لعبارات التهويل الفارغة كقول حيل منكرة حيل شرية تسميها شرعية لا حرام في الدنيا القرآن مهجور الشرع تحت اقدام المحتالين السلام على الذين تحل الحيل تضل بها. حياة المجتمع لا تبنى على الحيل تتظاهر بالدين تحتال بالدون و أمثال ذلك و كلامه هذا يشبه كلام المشركين الذين جعلوا الأحكام تابعة للنتائج لا للعناوين فقالوا انما البيع مثل الربا فرد الله تعالى عليهم بأنها تابعة للعناوين لا للنتائج فقال و أحل الله البيع و حرم الربا و هو يقول الحيل الشرعية نتيجتها نتيجة الربا و لم ينظر إلى العناوين.

فالكلب نجس محرم في أكثر المذاهب فإذا وقع في المملحة و صار ملحا طهر و حل اكله لان الله تعالى نجس الكلب و حرمه و طهر الملح و أحله. و امرأة الغير الاجنبية إذا أرضعت طفلة الرضاع المحرم و عقد رجل على تلك الطفلة صارت المرأة محرما بعد ما كانت اجنبية. و الهبة المعوضة يجري عليها حكم الهبة فإذا باع الموهوب بمثل ذلك العوض جرى عليه حكم البيع. و بيع المجهول فاسد و الصلح عليه صحيح. و بيع ألف درهم بعشرة آلاف درهم ربا محرم و بيع ثوب قيمته عشرة آلاف درهم بالف درهم أو بالعكس صحيح و ان كانت نتيجته نتيجة الربا لأن الله تعالى أحل البيع و حرم الربا. و بيع دينار بدينارين ربا محرم و بيع دينار قيمته عشرة دراهم بعشرين درهما صحيح مع ان نتيجته نتيجة الربا. فجعل ذلك حيلا منكرة من الأمور المنكرة و تسميتها حيلا شرية من الأعمال الشرية كما ان تسميتها حيلا شرعية ليس في شي‌ء من النقص و العيب إذا المراد انها أمور يتوصل بها إلى تبديل الموضوع الذي يتبدل به الحكم.

و هذا الامام أبو حنيفة يقول لو ان شاهدين شهدا عند قاض ان فلان ابن فلان طلق امرأته و علما جميعا انهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ثم لقيها أحد الشاهدين فله ان يتزوج بها ثم علم القاضي بعد فليس له ان يفرق‌