أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٤٧

 

و طواف حوله و غير ذلك (قال) قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن السبكي في محكي كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام الذي يرد به على ابن تيمية:

نحن نقطع ببطلان كلامه (أي ابن تيمية) و ان المعلوم من الدين و سيرة السلف الصالحين التبرك ببعض الموتى من الصالحين فكيف بالأنبياء و المرسلين و من ادعى ان قبور الأنبياء و غيرهم من الموتى المسلمين سواء فقد أتى امرا عظيما نقطع ببطلانه و خطائه و فيه حط لرتبة النبي (ص) إلى درجة غيره من المؤمنين و ذلك كفر بيقين فان من حط رتبة النبي (ص) عما يجب له فقد كفر (فان قال) ان هذا ليس بحط و لكنه منع من التعظيم فوق ما يجب له (قلت) هذا جهل و سوء أدب و نحن نقطع بان النبي (ص) يستحق من التعظيم أكثر من هذا المقدار في حياته و بعد موته و لا يرتاب في ذلك من في قلبه شي‌ء من الايمان انتهى (و توهم) ان ذلك أو بعضه بدعة توهم فاسد لما عرفت في المقدمات من انه يكفي في كون الشي‌ء سنة دخوله في عمومات أدلة الشرع و فحاويها و لا يلزم النص عليه بخصوصه و قد فهم ضرورة من الشرع ان في القبر الذي ضم جسد سيد ولد آدم و أشرف المخلوقات بركة و أن له فضلا و ذلك كاف في جواز التبرك به بجميع أنواع التبرك التي يرجى بها نيل بركته و ما مر عن احمد من انه كان ينكره أشد الإنكار معارض بما مر من حكاية ولده عنه الترخيص فيه و قوله هكذا كان ابن عمر يفعل لا يدل على ترجيحه لفعله و لا يبعد ان يكون ترك ابن عمر له لظنه ان غيره أقرب إلى الأدب مع انه معارض بما مر من انه كان يضع يده على القبر و انه كره إكثار المس لا أصله و كراهته الإكثار لظن منافاته الأدب و معارض بما مر من التزام أبي أيوب الأنصاري للقبر و رده على مروان ذلك الرد و من تمريغ بلال وجهه و وضع خده عليه و وضع الزهراء ترابه على عينها و استشفاء ابن المنكدر به بوضع خده عليه و بالموضع الذي رآه فيه في النوم بتمرغه و اضطجاعه فيه و الاستشفاء أعظم من التبرك و لذلك اجازه أبو الصيف أحد علماء مكة و المحب الطبري و قال ان عليه عمل العلماء كما مر مع ان ابن عمر و سعيد ابن المسيب و يحيى بن سعيد شيخ مالك تبركوا بمسح المنبر كما مر الذي نال البركة بجلوس رسول الله (ص) عليه برهة من الزمان فكيف بقبره الذي بورك بوجود جسده الشريف على ممر الدهور و الأعوام و لذلك استنبط بعض العلماء من تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي و غيره و قد قال عمر اني لأقبلك و اني اعلم انك حجر لا تضر و لا تنفع و لو لا اني رأيت رسول الله (ص) يقبلك ما قبلتك رواه ابن ماجة و لذلك جوز أحد علماء مكة تقبيل المصحف و اجزاء الحديث كما مر و تقبيل المصحف عليه عمل المسلمين كلهم جيلا بعد جيل و روي ان النبي (ص) طاف راكبا و كان يستلم الركن بمحجنه و يقبل المحجن «١» رواه مسلم «٢» و ابن ماجة «٣» و إذا جاز تقبيل المحجن لملامسة الركن أ فلا يجوز تقبيل قبر حل فيه رسول الله (ص) (لا يقال) انما يجوز تقبيل المحجن اقتداء بفعل رسول الله (ص) و لو رأيناه يقبل القبر ما توفقنا في جوازه و العبادة مبناها على الاتباع (لأنا نقول) استفدنا من تقبيله المحجن الذي تبرك بملامسة الركن جواز تقبيل كل مستحق للتعظيم على نحو ما استفاد ذلك بعض العلماء من تقبيل الحجر الأسود كما مر و حكى القسطلاني في إرشاد الساري «٤». عن أصحاب المذاهب استلامه باليد و تقبيلها و الإشارة اليه باليدين و تقبيلهما (و لو) كان تقبيل قبر النبي (ص) عبادة له أو للقبر لكان تقبيل يده أو بدنه الشريف في حياته و بعد موته عبادة له لعدم تصور الفرق مع انه قد روى احمد بن حنبل في مسنده «٥».

بسنده عن ابن عمر انه قبل يد النبي (ص) (و قد) قبل سواد بن غزية بطن رسول الله (ص) في غزوة بدر نقله في السيرة الحلبية «٦» و أقره (ص) على ذلك و قبل كشحه سواد بن عمرو و لم ينهه رواه أبو داود كما في السيرة الحلبية (و فيها أيضا) عن الخصائص الصغرى: و من خصائصه (ص) انه ما التصق ببدنه مسلم و تمسه النار (أقول) و ليس ذلك الا ببركة بدنه الشريف فمن التصق بقبره الذي بورك بالتصاقه ببدنه الشريف يرجى له ذلك (و أخرج) ابن ماجة في سننه ان أبا بكر قبل النبي (ص) و هو ميت (و عن) كفاية الشعبي و فتاوى الغرائب و مطالب المؤمنين و خزانة الرواية ما هذا لفظه: لا بأس بتقبيل قبر الوالدين لأن رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال يا رسول الله اني حلفت ان اقبل عتبة باب الجنة و جبهة حور العين فأمره ان يقبل رجل الأم و جبهة الأب قال يا رسول الله ان لم يكن ابواي حيين قال قبل قبرهما قال فان لم أعرف قبرهما قال خط خطين انو أحدهما قبر الأم و الآخر قبر الأب فقبلهما فلا تحنث في يمينك (و مر) في فصل الدعاء و الاستغاثة تمسح الناس بالعباس لما استسقى به عمر فسقوا (و عن القاضي عياض) في شرح الشفا انه رؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي (ص) من المنبر ثم وضعها على جبهته أ فيجوز التبرك بمقعد النبي (ص) من المنبر و لا يجوز التبرك بقبره الذي ضم جسده الشريف (أما قول الغزالي) ان مس المشاهد و تقبيلها عادة النصارى و اليهود فيرده ما سمعت من انه عادة المسلمين أيضا أكابرهم و أصاغرهم و كونه عادة النصارى و اليهود لا يصير دليلا على منعه بعد ان ثبت من الشرع جوازه كما عرفت (اما) توهم ان اللمس أو كثرته و إلصاق البطن و الظهر و إطالة الوقوف منافية للآداب فتوهم فاسد لأن فعل ذلك بقصد التبرك من تمام الأدب و الاحترام و كذا إكثاره و إطالة الوقوف طلبا لزيادة البركة و الثواب ليس فيه شي‌ء من منافيات الآداب (اما الطواف بالقبر) فان أريد به انه مأمور به بخصوصه و انه عبادة خاصة كالطواف بالكعبة فهو تشريع محرم لكن هذا لا يقصده أحد و انما يقصد الطائف حصول البركة بل المبالغة في حصولها حتى لا يبقى جانب من القبر الا و تناله بركته شبيها بالطواف بالكعبة لا يوجب حرمته فإنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى و ليس كل شبيه بالعبادة يكون ممنوعا و الا لحرم تقبيل الآدمي رحمه و تقبيل الميت لمشابهته تقبيل الحجر الأسود و لا يقول به أحد (و في تاريخ مكة المكرمة) المسمى بالاعلام باعلام بيت الله الحرام لقطب الدين الحنفي «٧»

عن قصص الأنبياء ان إبراهيم ع لما جاء لزيارة ولده إسماعيل بمكة جاءته زوجة إسماعيل بحجر و هو حجر المقام الذي بني عليه الكعبة فجلس عليه فغاصت رجلاه في الحجر فغسلت شقيه الأيمن و الأيسر و أفاضت الماء على رأسه و بدنه و انصرف فلما جاء إسماعيل وجد رائحة أبيه فسال زوجته فأخبرته و قالت هذا موضع قدميه فقبل موضع قدم أبيه من الحجر و حفظه يتبرك به إلى ان بنى عليه فيما بعد إبراهيم عليه الصلاة و السلام الكعبة انتهى فهل كفر أيها الوهابيون إسماعيل بتقبيله موضع قدم أبيه و تبركه‌