أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٤١

 

الحديث ذكر ذلك كله ابن حجر في تهذيب التهذيب (و ابن بهمان) و ان ذكره ابن حبان في الثقات الا ان ابن المديني قال لا نعرفه كذا في تهذيب التهذيب (و اما) على رواية ابن ماجة الثالثة ففي ميزان الاعتدال للذهبي محمد بن طالب عن أبي عوانة الوضاح لا يعرف روى عنه محمد بن خلف العسقلاني فقط انتهى (فهذه) حال الروايات التي يستند إليها الوهابية في فتاواهم و يكفرون بها المسلمين و يستحلون دماءهم و أموالهم و اعراضهم و يدعون انهم هم الموحدون و غيرهم المشركون فتأملوا ذلك أيها المنصفون (ثانيا) باضطراب المتن مع وحدة السند في الكل الدال على انه رواية واحدة فهو على رواية النسائي زائرات القبور بصيغة اسم فاعل و المتخذين عليها المساجد و السرج و على رواية ابن ماجة زوارات القبور بصيغة المبالغة و بدون تلك الزيادة و اي اضطراب في المتن أعظم من ذلك (ثالثا) بعدم الدلالة على ما توهموه من عدم جواز الصلاة عند القبور و في مشاهدها و بناء مسجد عليها إذ الظاهر انه إشارة إلى ما في رواية كنيسة الحبشة من قوله إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شر الخلق عند الله فاللام في قوله و المتخذين عليها المساجد للعهد و لما كان سبب الذم في رواية كنيسة الحبشة هو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد بتلك الحالة و هي تصويرهم الصورة و عبادتها و الصلاة و السجود إليها أو إليها و إلى القبر كما يصلى إلى الوثن و يسجد له على ما هو الظاهر من تلك الرواية كان سببه في رواية و المتخذين عليها المساجد هو هذا و كما تكون رواية كنيسة الحبشة مفسرة للروايات التي أطلق فيها لعن اليهود و غيرهم على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد تكون مفسرة لهذه الرواية إذ الروايات يفسر بعضها بعضا و يرشد إلى ذلك قوله في رواية مسلم المتقدمة ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و صالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد إلخ فعقب النهي عن اتخاذها مساجد لما حكاه عمن كان قبلهم فدل باجلى دلالة على ان المنهي عنه من اتخذها مساجد هو ما كان من هذا السنخ و يرشد اليه أيضا ما في رواية الموطإ من تعقيبه ذم من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الدال على ان المراد من اتخاذها مساجد الصلاة إليها و السجود لها كما يصلى إلى الأوثان و يسجد لها و يدل عليه قوله في رواية البخاري و مسلم و لو لا ذلك لأبرزوا قبره غير اني أخشى أو غير انه خشي ان يتخذ مسجدا لظهوره في ان معنى اتخاذه مسجدا السجود اليه لا اتخاذ المسجد حوله و بذلك يظهر عدم صحة الاستدلال على ما زعموه برواية- كنيسة الحبشة و لا بالروايات الأخر إذ الظاهر ان المراد في الجميع واحد و هو النهي عما كان يفعله السابقون من الصلاة إلى قبر الأنبياء و الصلحاء و صورها الموضوعة في قبلة المصلي و السجود لها كما يصلى إلى الوثن و يسجد له و هذا لا يفعله أحد من المسلمين و لا يجيزه اما الصلاة لله تعالى عند قبر أو في مشهد طلبا لزيادة الثواب بشرف المكان الذي ثبت شرفه فلا مانع منه و لو لم يكن راجحا لم يكن محرما و لا تتناوله هذه الأخبار و لا تدل عليه كما لا تتناول مجرد وجود القبر في قبلة المصلي من دون قصد الصلاة اليه أو الصلاة فوق قبر نعم هو مكروه كما يشير اليه عنوان البخاري المتقدم و استشهاده بضرب القبة على قبر الحسن و يمكن حمل جعل المساجد على القبور على السجود عليها فإنه مكروه كما عرفت و كما يفهم من عنوان البخاري السابق و لا ينافيه اللعن فإنه لتشديد الكراهة إذ هو لغة الطرد و فاعل المكروه مطرود عن الثواب الحاصل له بتركه امتثالا لأمره تعالى و قد ورد لعن المسافر وحده و الآكل طعامه وحده و النائم في البيت وحده و ورد لعن الله المحلل و المحلل له و تسمية المحلل بالتيس المستعار رواه ابن ماجة «١»

بأسانيده عن ابن عباس و علي و عقبة بن عامر عنه (ص) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجة المحلل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له و المحلل له هو المطلق و الجمهور على ان النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة و أجاب من يقول بصحته ان اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن هاهنا لأنه هتك مروءة و قلة حمية و خسة نفس اما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر و اما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لعرض الغير و تسميته محللا يؤيد القول بالصحة انتهى و نسبته إلى الجمهور ان النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة منظور فيه (قال) الخطيب الشربيني في الاقناع «٢» على مذهب الشافعي لو نكح بشرط انه إذا وطئ طلقها أو فلا نكاح بينهما و شرط ذلك في صلب العقد لم يصح النكاح (إلى ان قال) و لو تواطأ العاقدان على ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره (و في الحاشية) قوله لم يصح النكاح و عليه حمل حديث لعن الله المحلل و المحلل له و هذا عندنا (اي الشافعية) و أما عند المالكية فعلى ظاهره فلا يصح التحليل مطلقا بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد أو قبله انتهى و أنت ترى ان ذلك كله مع التصريح بالاشتراط لا مجرد النية كما فهم من كلام السندي مع ان الرواية مطلقة و لا دليل على التقييد و نظيره اطلاق الكفر على جملة من المعاصي مع انه ليست كذلك كما مر في المقدمات (قال القسطلاني) في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري انما صور اوائلهم الصور ليتانسوا بها و يتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم و يعبدون الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم و وسوس لهم الشيطان ان أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور و يعظمونها فحذر النبي (ص) عن مثل ذلك (إلى ان قال) و هو (أي قوله بنوا على قبره مسجدا) مؤل على مذمة من اتخذ القبر مسجدا و مقتضاه التحريم لا سيما و قد ثبت اللعن عليه لكن صرح الشافعي و أصحابه بالكراهة و قال البندينجي المراد ان يسوى القبر مسجدا فيصلى فيه و قال انه يكره ان يبنى عنده مسجد فيصلي فيه إلى القبر و اما المقبرة الداثرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأسا لأن المقابر وقف و كذا المسجد فمعناهما واحد قال البيضاوي لما كانت اليهود و النصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم و يجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها و اتخذوها أوثانا منع المسلمين من مثل ذلك فاما من اتخذ مسجدا في جوار صالح و قصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم و لا للتوجه اليه فلا يدخل في الوعيد المذكور انتهى (و قال السندي) في حاشية سنن النسائي: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي قبلة للصلاة يصلون إليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها و لعل وجه الكراهة انه قد يفضي إلى عبادة نفس القبر سيما في الأنبياء و الأخيار و قال في موضع آخر مراده بذلك ان يحذر أمته ان يصنعوا بقبره ما صنع اليهود و النصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد اما بالسجود إليها تعظيما لها أو يجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة إليها قيل و مجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح غير ممنوع انتهى و قال النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء انما نهى‌