الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٠ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
أقول لعل وجه المخالفة تخصيص الرجال به دون النساء كما مر بيانه من الإستبصار.
[٤٢]
٢٥٣٣١- ٤٢ (التهذيب ٨: ٢٥٤ رقم ٩٢٣) الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق و ليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى و ترك مالا و له عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل".
بيان
الاحتقاق الاختصام.
[٤٣]
٢٥٣٣٢- ٤٣ (الكافي ٨: ٢٣٤ رقم ٣٠٩) علي، عن أبيه، عن السراد، عن الخراز، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام و أعتق قال:
فقال" فلينسب إلى آبائه العبيد في الإسلام ثم يعد هو من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها إن كان معروفا فيهم فيرثهم و يرثونه".
[٤٤]
٢٥٣٣٣- ٤٤ (التهذيب ٨: ٢٥٥ رقم ٩٢٦) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن