الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٥ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
[٢٨]
٢٥٣١٧- ٢٨ (التهذيب ٨: ٢٧٠ رقم ٩٨٥) الحسين، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، و إن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه".
[٢٩]
٢٥٣١٨- ٢٩ (التهذيب ٨: ٢٥٧ رقم ٩٣٣) السراد، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه ع" قضى أمير المؤمنين ع فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه" و قال" إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك و لا يرثه إلا من أحب أن يرثه، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين".
[٣٠]
٢٥٣١٩- ٣٠ (التهذيب ٨: ٢٥٧ رقم ٩٣٢) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" السائبة و غير السائبة سواء في العتق".
بيان
حمله في التهذيبين على التسوية في غير الولاء.
[٣١]
٢٥٣٢٠- ٣١ (التهذيب ٩: ٣٩٦ رقم ١٤١٤) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أسلم