الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٤ - باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن
عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه ع .. الحديث و زاد في آخره و قال" من تولى رجلا و رضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له".
[٢٥]
٢٥٣١٤- ٢٥ (الكافي ٧: ١٧١ التهذيب ٨: ٢٥٦ رقم ٩٢٩- الفقيه ٣: ١٣٦ رقم ٣٥٠٢) السراد، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن السائبة، فقال" هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا علي من جريرتك شيء، و ليشهد على ذلك شاهدين".
[٢٦]
٢٥٣١٥- ٢٦ (التهذيب ٩: ٣٩٤ رقم ١٤٠٧) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته، و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين".
[٢٧]
٢٥٣١٦- ٢٧ (التهذيب ٩: ٣٩٤ رقم ١٤٠٨) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه".
بيان
قال في التهذيبين هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين.