الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٣ - باب ميراث ابن الملاعنة
[٩]
٢٥٢٠٧- ٩ (الكافي ٧: ١٦١ التهذيب ٩: ٣٤١ رقم ١٢٢٧) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي و أكذب نفسه، قال" أما المرأة فلا ترجع إليه و لكن أرد إليه الولد و لا أدع ولده و ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد".
[١٠]
٢٥٢٠٨- ١٠ (التهذيب ٩: ٣٤٢ رقم ١٢٢٨) الصفار، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته إلى أن قال" فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم إلا أنه يرث أمه، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد".
بيان
قد مضى صدر هذا الخبر مع أخبار أخر من هذا الباب في باب اللعان منها خبر الحلبي الذي في معنى خبر أبي بصير الأخير.
قال في التهذيب: العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط و أولى على ما تقتضيه شرع الإسلام.
و قال في الإستبصار: ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة و تقوى صحة نسبه فيرث أخواله و يرثونه و من لم يقر به والده بعد الملاعنة فالتهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه و لا يرثهم لأنه لم يصح نسبه و استدل على هذا التفضيل برواية أبي بصير الأولى و ما في معناها من ثبوت الموارثة إذا أكذب نفسه ثم استدل عليه بحديث أبي بصير الأخير و حديث الحلبي الذي في معناه من قوله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و هو كما ترى.