الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨١ - باب ميراث ابن الملاعنة
(التهذيب ٩: ٣٣٩ ذيل رقم ١٢٢١) سهل، عن التميمي، عن مثنى الحناط، عن محمد، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لاعن امرأته إلى أن قال: و سألته من يرث الولد قال" أمه" فقلت:
أ رأيت إن ماتت الأم و ورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه قال" أخواله" فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال" نعم و لا يرث الأب الابن".
[٥]
٢٥٢٠٣- ٥ (الكافي ٧: ١٦١) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٣٩ رقم ١٢٢٢) ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد له هل يرد عليه ولده قال" نعم يرد إليه و لا أدع ولده ليس له ميراث و أما المرأة فلا تحل له أبدا" فسألته من يرث الولد قال" أخواله" قلت: أ رأيت ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال" عصبة أمه" قلت: فهو يرث أخواله قال" نعم".
بيان
قد مضى لهذا الخبر أسانيد أخر في باب اللعان.
[٦]
٢٥٢٠٤- ٦ (الفقيه ٤: ٣٢٥ رقم ٥٦٩٨) محمد بن الفضيل، عن الكناني و عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع