الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧١ - باب من يرث من الدّية و من لا يرث
ع قال" المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه".
[٨]
٢٥١٨٤- ٨ (الكافي ٧: ١٤١) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: هل للمرأة من دية زوجها شيء و هل للرجل دية امرأته شيء قال" نعم، ما لم يقتل أحدهما الآخر".
[٩]
٢٥١٨٥- ٩ (الفقيه ٤: ٣١٨ رقم ٥٦٨٥) النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" للمرأة من دية زوجها، و للرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه".
[١٠]
٢٥١٨٦- ١٠ (التهذيب ٩: ٣٨٠ رقم ١٣٦٠) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الأم من الدية شيئا".
بيان
أوله في التهذيب بما إذا قتل أحدهما صاحبه و هو بعيد جدا ثم احتمل التقية لموافقته العامة و هو الصواب و قد مضى أخبار أخر في توارث الزوجين من الدية و غيرها و إن كانت المرأة مطلقة إذا كانت في العدة الرجعية في أبواب العدد من كتاب النكاح.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٣٧٨ رقم ١٣٥٤ بهذا السند مثله.