الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٠ - باب من يرث من الدّية و من لا يرث
علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال: قال" الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا".
[٤]
٢٥١٨٠- ٤ (الكافي ٧: ١٣٩) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٧٦ رقم ١٣٤٣) ابن سماعة، عن ابن جبلة، و ابن رباط، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا ترث الإخوة من الأم من الدية شيئا".
[٥]
٢٥١٨١- ٥ (الكافي ٧: ١٤٠) العدة، عن (التهذيب ٩: ٣٧٥ رقم ١٣٤٢) سهل، عن البزنطي، عن داود بن الحصين، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال" لا".
[٦]
٢٥١٨٢- ٦ (التهذيب ٩: ٣٧٧ رقم ١٣٤٧) الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر ع" أن رسول اللَّه ص قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال".
[٧]
٢٥١٨٣- ٧ (الكافي ٧: ١٤١ التهذيب ٩: ٣٧٨ رقم ١٣٥٣) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر