الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٣ - باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد
ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال" يدفع إلى موالي الذي ليس له شيء" فقال" ما أنكر ما أدخل فيها صدق هو هكذا" ثم قال" يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته".
[٥]
٢٥١٦١- ٥ (الكافي ٧: ١٣٧ التهذيب ٩: ٣٦١ رقم ١٢٨٨) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت، قال" تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا".
[٦]
٢٥١٦٢- ٦ (التهذيب ٩: ٣٥٩ رقم ١٢٨١) الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت، فقال" تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة".
[٧]
٢٥١٦٣- ٧ (التهذيب ٩: ٣٥٩ رقم ١٢٨٢) عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثل ذلك.
[٨]
٢٥١٦٤- ٨ (الفقيه ٤: ٣٠٧ رقم ٥٦٥٧) علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٩]
٢٥١٦٥- ٩ (التهذيب ٩: ٣٥٩ رقم ١٢٨٣) الحسين، عن النضر، عن يوسف بن عقيل، عن