الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٢ - باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد
(الفقيه ٤: ٣٠٧ رقم ٥٦٥٩) ابن أبي عمير، عن البجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال: فقال" يورث بعضهم من بعض" قلت:
فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال" و ما أدخل" قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء و لم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد اللَّه ع" لقد سمعها و هو هكذا" (التهذيب) قلت: و لو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما و أعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف و الآخر ليس له شيء، فقال" مثله".
بيان
قال في الفقيه: و ذلك إذا لم يكن لهما أي للأخوين وارث غيرهما و لم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه.
[٤]
٢٥١٦٠- ٤ (الكافي ٧: ١٣٧ التهذيب ٩: ٣٦٠ رقم ١٢٨٧) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن البجلي و حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن البجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له:
رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال" يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل" قال: قلت له: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال" و أي شيء أدخل عليهم" قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر