الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٩ - باب ميراث المكاتب
أباه] فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه".
[١٧]
٢٥١٥٣- ١٧ (الكافي ٦: ١٨٦ التهذيب ٨: ٢٦٦ رقم ٩٦٩) السراد، عن عمر بن يزيد، عن العجلي، قال: سألته .. الحديث مضمرا.
بيان
إنما كان ابن المكاتب كهيئة أبيه لو كانت ولادته بعد المكاتبة و إلا فهو رق و إنما يصير حرا باشترائه مما يبقى بعد أداء تمام مال المكاتبة.
قال في التهذيب: هذا الخبر و الذي قدمناه عن محمد بن قيس هو الذي عليه أعمل و به أفتي، و هو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته و يكون الباقي لولده، و يلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا و يستحق ما بقي من المال و لا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد اللَّه بن سنان و مالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو مما يصيبه و إذا احتمل ذلك حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم بقي بعد ذلك شيء كان له، قال: و على هذا يسلم جميع الأخبار.
[١٨]
٢٥١٥٤- ١٨ (الكافي ٧: ١٥١) الثلاثة (الفقيه ٤: ٣٤٢ رقم ٥٧٤١ التهذيب ٩: ٣٣٨
[١] . ما بين المعقوفين ليس في التهذيب المطبوع.
[٢] . و التهذيب- ٩: ٣٥٠ رقم ١٢٥٩ مثله.