الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٨ - باب ميراث المكاتب
(ش) عن أبي جعفر ع قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة، قال" يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، و ما بقي فلولده".
[١٤]
٢٥١٥٠- ١٤ (التهذيب ٨: ٢٧١ رقم ٩٨٩) الحسين، عن (الفقيه ٣: ١٣٠ رقم ٣٤٨٥) علي بن النعمان، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٥]
٢٥١٥١- ١٥ (التهذيب) الحسين، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٦]
٢٥١٥٢- ١٦ (التهذيب ٨: ٢٧٦ رقم ١٠٠٦) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن عمر بن يزيد، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، و إن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، قال" نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد [للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتب
[١] . لم نعثر عليه في التهذيبين بهذا السند و لكن أورد في التهذيب- ٨: ٢٧١ رقم ٩٩٠ و الاستبصار- ٤: ٣٩ بهذا السند: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال فيهما: مثله.