الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤١ - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
ورثها علي ع فجعل للبنت النصف و للموالي النصف.
لأن سلمة لم يدرك عليا ع و سويدا قد أدرك عليا ع.
ثم قال في التهذيبين موافقا للفقيه: فأما ما روي أن مولى لحمزة توفي و أن النبي ص أعطى بنت حمزة النصف و أعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللَّه بن شداد، عن النبي ص و هو مرسل، قال: و لعل ذلك قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض اللَّه للخلفاء في كتابه، فقال عز و جل وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* و قد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة و الصحيح من هذا الباب ما قد بيناه.
و في الفقيه: أورد بعد هذا سويد بن غفلة، عن حنان.
[١٥]
٢٥١١١- ١٥ (التهذيب ٩: ٣٣٢ رقم ١١٩٣) الصفار، عن الحسن ابن علي بن النعمان، عن عبيد اللَّه بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن عفلة، قال: أتي علي بن أبي طالب ع في ابنة و امرأة و موال فأعطى [البنت النصف و أعطى] المرأة الثمن و ما بقي رده على البنت و لم يعط الموالي شيئا.
[١] . قوله «لأنّ سلمة لم تدرك عليا عليه السّلام» رجح الفضل حديث سويد و يدلّ هذا على عدم اختصاص الترجيح بالمرجّحات المنصوصة في رواية عمر بن حنظلة على ما مرّ في الكتاب الأوّل. «ش».
[٢] . النساء/ ٣٣.
[٣] . الأحزاب/ ٦.
[٤] . ما بين المعقوفين ليس في التهذيب.