الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣١ - باب ميراث العمومة و الخؤولة
و للخالة الثلث".
[٧]
٢٥٠٨٥- ٧ (الكافي ٧: ١١٩ التهذيب ٩: ٣٢٥ رقم ١١٦٧) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن اللَّه يقول وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*".
[٨]
٢٥٠٨٦- ٨ (الكافي ٧: ١١٩) حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع مثله.
[٩]
٢٥٠٨٧- ٩ (الكافي ٧: ١٢٠) محمد، عن (الفقيه ٤: ٣٠٤ رقم ٥٦٥٢ التهذيب ٩: ٣٢٥ رقم (١١٦٨) ابن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني ع في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه، قال" أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ*، المال بين الخالتين".
[١٠]
٢٥٠٨٨- ١٠ (التهذيب ٩: ٣٢٥ رقم ١١٧٠) ابن سماعة، عن السراد، عن الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن في كتاب علي ع أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه".
[١] . الأحزاب/ ٦.