الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٨ - باب ميراث الجدّ مع ابن الأخ و بنات الاخت
منهما يرث ميراث من سمى اللَّه لهم سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن اللَّه سمى للأب سهما مسمى، و ورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن اللَّه سمى للأخ سهما مسمى، فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة، و ورث ابن الأخ مع الجد من جهة تسمية سهم الأخ و الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من وجه القرابة و ليس هو أقرب منه إلى من سمى اللَّه له سهما فإن لم يستويا من جهة القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى اللَّه له سهما.
[٢]
٢٥٠٥٤- ٢ (الكافي ٧: ١١٣) محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٠٨ رقم ١١٠٤) أحمد، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن محمد، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع قال: فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر ع: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ع" أما إنه إملاء رسول اللَّه ص و خط علي ع (الكافي) من فيه بيده".
- الميت و نظرنا في الوسائط بينه و بين الميت و لا بدّ أن ينتهي إلى أحد ممن سماه اللّه تعالى، فالأبعد من هذه الوسائط ممنوع من الارث مع وجود الأقرب إذا انتهيا إلى واحد كابن ابن البنت و ابن البنت، و أمّا إذا انتهيا إلى اثنين لم يمنع الأقرب الأبعد كابن الأخ و الجد فانه ينتهي ابن الأخ إلى الأخ و الجد ينتهي إلى الأب، و الجد أقرب و لا يمنع ابن الأخ فانهما لا ينتهيان إلى واحد و ينبغي التأمل. «ش».