الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٥ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
[٣٥]
٢٥٠٥٠- ٣٥ (التهذيب ٩: ٣١٥ رقم ١١٢٩) يونس، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع و أنا عنده عن زوج و جد قال" يجعل المال بينهما نصفين".
[٣٦]
٢٥٠٥١- ٣٦ (الفقيه ٤: ٢٨٥ رقم ٥٦٤٦ التهذيب ٩: ٣١٥ رقم ١١٣١) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن ابن عم و جد قال" المال للجد".
[٣٧]
٢٥٠٥٢- ٣٧ (التهذيب ٩: ٣٩٣ رقم ١٤٠٢) محمد بن أحمد، عن متويه بن نابحة، عن أبي سمينة، عن محمد بن زياد البزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل ترك خاله و جده قال" المال بينهما" و سألته عن رجل ترك أخته و أخاه و جده، فقال" للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان و للأخ سهمان و للأخت سهم" قال: و سألته عن رجل ترك أخته و جده قال" المال بينهما".
بيان
قال في التهذيب: هذا الخبر ضعيف الإسناد مخالف للمذهب الصحيح ثم صحح المسألة الثانية و حمل الثالثة على ما إذا كان الجد و الأخت كلاهما من قبل الأم فإنهما متساويان في الإرث حينئذ.
و قال في الإستبصار: هذا الخبر متروك بإجماع الطائفة المحقة لأن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد يعني به أن الجد يمنع الخال من الإرث.
[١] . في التهذيب: متويه بن نابحة، و في الاستبصار: مثوبة بن نايحة و هناك نسخ اخرى.