الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٤ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
أبي عبد اللَّه ع قال" يرث من الأجداد أبو الأب و أبو الأم، و من الجدات أم الأب و أم الأم".
[٣٢]
٢٥٠٤٧- ٣٢ (التهذيب ٩: ٣١٣ رقم ١١٢٤) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قال" إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه و جدته أم أمه فإن للجدة الثلث و للجد الباقي، قال: و إذا ترك جده من قبل أبيه و جد أبيه و جدته من قبل أمه و جدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث و سقط جدة الأم و الباقي للجد من قبل الأب و سقط جد الأب".
[٣٣]
٢٥٠٤٨- ٣٣ (الفقيه ٤: ٢٨٠ رقم ٥٦٢٥ التهذيب ٩: ٣١٥ رقم ١١٣٠) يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الجد و الجدة من قبل الأب و الجد و الجدة من قبل الأم كلهم يرثون".
[٣٤]
٢٥٠٤٩- ٣٤ (الفقيه ٤: ٢٨٥ رقم ٥٦٤٩ التهذيب ٩: ٣١٥ رقم ١١٣٢) الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد اللَّه بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد أن عليا ع أعطى الجدة المال كله.
بيان
محمول على ما إذا لم يكن معها غيرها ممن هو أولى منها كذا في الفقيه و الإستبصار.