الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٠ - باب ميراث الاخوة و الأخوات مع الزوج و بدونه
تسعة" قال:" و كذلك تقولون" قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبي جعفر ع: فما تقول أنت فقال" ليس للإخوة من الأب و الأم شيء و لا الإخوة من الأم و لا الإخوة من الأب مع الأم شيء".
(الكافي) قال عمرو بن أذينة: و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظه بحروفه و تفصيله إلا معناه قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو الحق و اللَّه.
[٤]
٢٥٠١٤- ٤ (الكافي ٧: ١٠٣) النيسابوريان (التهذيب ٩: ٢٩٣ رقم ١٠٤٨) الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر ع قال: سأله رجل عن أختين و زوج، فقال" النصف و النصف" فقال الرجل: أصلحك اللَّه قد سمى اللَّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان! فقال: ما تقول في أخ و زوج فقال" النصف و النصف" فقال: أ ليس قد سمى اللَّه له المال فقال" و هو يرثها إن لم يكن لها ولدا".
[٥]
٢٥٠١٥- ٥ (الكافي ٧: ١٠٤) محمد، عن (التهذيب ٩: ٣١٩ رقم ١١٤٨) أحمد، عن الحسن بن علي، عن ابن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ع" أن الإخوة للأب و الأخوات للأب