الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٣ - باب ميراث ولد الولد
و قال في الفقيه: فإذا ترك الرجل ابن ابنة و ابنة ابن فلابن الابنة الثلث و لابنة الابن الثلثان لأن كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجر به.
[٦]
٢٥٠٠٣- ٦ (الفقيه ٤: ٢٦٩ رقم ٥٦١٩ التهذيب ٩: ٣١٧ رقم (١١٤٠) كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل مات و ترك ابنة بنته و أخاه لأبيه و أمه لمن يكون الميراث، فوقع ع" في ذلك الميراث للأقرب إن شاء اللَّه".
بيان
أراد بالأقرب ابنة الابنة و إنما كانت أقرب لأنها من السلالة و الأخ من الكلالة.
[٧]
٢٥٠٠٤- ٧ (التهذيب ٩: ٣١٨ رقم ١١٤٤) الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطي، قال: سألت أبا الحسن ع عن ابن بنت و بنت ابن قال" إن عليا ع كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب" قال: قلت: فأيهما أقرب قال" ابنة الابن".
بيان
" الألو" التقصير و هذا الخبر مع تأليبه محمول على التقية لموافقتها مذاهب العامة.
قال في التهذيبين: درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعامل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر.
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه: يجرّه.