الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٢ - باب ميراث الأبوين مع أحد الزوجين
(التهذيب ٩: ٢٨٦ رقم ١٠٣٧) ابن فضال، عن عمرو ابن عثمان، عن (التهذيب ٩: ٣١٠ رقم ١١١١) السراد، عن الحسن ابن صالح، قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدا لأمها و زوجها قال: يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا".
بيان
" مملكة" مزوجة من الإملاك بمعنى التزويج.
[١١]
٢٤٩٤١- ١١ (الكافي ٧: ١١٤) محمد و علي بن عبد اللَّه جميعا، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن جعفر (التهذيب ٩: ٣١٠ رقم ١١١٣) محمد، عن عبد اللَّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد ع امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع ع" للزوج النصف و ما بقي فللأبوين".
[١٢]
٢٤٩٤٢- ١٢ (التهذيب ٩: ٣٩٣ رقم ١٤٠٣) محمد بن أحمد، عن عبد اللَّه بن جعفر قال: سألته عن امرأة .. الحديث.