الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٦ - باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين
و أبويها و ابنا أو ابنتين[١] أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنتين[٢] بينهم بالسوية، فإن تركت زوجها و أبويها و ابنة و أبناء بنين و بنات[٣] فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللبنين و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
[٣]
٢٤٩٢٨- ٣ (الكافي ٧: ٩٦) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب و العلاء (التهذيب ٩: ٢٨٨ رقم ١٠٤٢) أحمد، عن ابن رئاب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها، قال" للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان، لكل واحد منهما من السدس شيئا، و إن الزوج لا ينقص من الربع شيئا".
[٤]
٢٤٩٢٩- ٤ (الكافي ٧: ٩٧) حميد، عن (التهذيب ٩: ٢٨٨ رقم ١٠٤٣) ابن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر
[١] . في الفقيه: ابنين.
[٢] . في الفقيه: فللبنين.
[٣] . في الفقيه: و أبويها و ابنا و ابنة أو بنين و بنات.