الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٩ - باب ميراث الولد مع الأبوين
باب ميراث الولد مع الأبوين
[١]
٢٤٩١٧- ١ (الكافي ٧: ٩٣ التهذيب ٩: ٢٧٠ رقم ٩٨٢) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد قال: أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه ص و خط علي ع بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فهو للأم.
قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب[١].
قال محمد: و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و لكن في الكافي المطبوع: فللامّ.