الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٠ - باب ميراث الأبوين
للأم سهم و للأب سهمان".
[٣]
٢٤٨٩٢- ٣ (الفقيه ٤: ٢٦٢ رقم ٥٦١١) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه، قال" للأم الثلث و لأبيه الثلثان".
[٤]
٢٤٨٩٣- ٤ (التهذيب ٩: ٢٧٣ رقم ٩٨٩) السراد، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و ترك أبويه، قال" للأم الثلث و ما بقي فللأب".
[٥]
٢٤٨٩٤- ٥ (الكافي ٧: ٩١) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل ترك أمه و أخاه، فقال" يا شيخ تريد علي الكتاب" قال: قلت: نعم، قال" كان علي ع يعطي المال الأقرب فالأقرب" قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا قال" قد أخبرتك أن عليا ع كان يعطي المال الأقرب فالأقرب"[١].
[٦]
٢٤٨٩٥- ٦ (الكافي ٧: ١١٤) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٩: ٣١٠ رقم ١١١٢) السراد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك أباه و عمه و جده، قال فقال" حجب الأب الجد، الميراث للأب و ليس للعم و لا للجد شيء".
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٢٧٠ رقم ٩٨١ بهذا السند أيضا.