الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٧ - باب ما يختصّ به الكبير
[٦]
٢٤٨٦٧- ٦ (التهذيب ٩: ٢٧٦ رقم ٩٩٩) عنه، عن أخيه أحد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن العقرقوفي[١] قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يموت ما له من متاع بيته قال" السيف" و قال" الميت إذا مات فإن لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده".
بيان
" عن الرجل يموت" كذا وجد في النسخ التي رأيناها و الظاهر يموت أبوه و كأن الكتاب أسقطوه.
[٧]
٢٤٨٦٨- ٧ (الفقيه ٤: ٣٤٧ رقم ٥٧٤٧) حماد، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: الميت إذا مات .. الحديث.
[٨]
٢٤٨٦٩- ٨ (التهذيب ٩: ٢٧٦ رقم ١٠٠٠) عنه، عن محمد بن عبيد اللَّه الحلبي و العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن عبد اللَّه بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال" كم من إنسان له حق لا يعلم به" قلت: و ما ذاك أصلحك اللَّه قال" إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب و لا فضة" قلت: فما كان قال" كان علما" قلت: فأيهما أحق به قال" الكبير، كذلك نقول نحن".
[٩]
٢٤٨٧٠- ٩ (التهذيب ٩: ٢٧٦ رقم ١٠٠١) عنه، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سمعناه و ذكر كنز اليتيمين فقال" كان لوحا من ذهب فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا إله إلا اللَّه محمد
[١] . هنا سقط أبو بصير كما يأتي نقلا عن الفقيه.