الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٦ - باب ما يختصّ به الكبير
(التهذيب ٩: ٢٧٥ رقم ٩٩٦) الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه".
[٤]
٢٤٨٦٥- ٤ (الكافي ٧: ٨٦) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٧٥ رقم ٩٩٧) البرقي، عن أبيه، عن (الفقيه ٤: ٣٤٦ رقم ٥٧٤٦) حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور".
بيان
" الرحل" مركب البعير و ربما يقال للمسكن و لما يصحبه الرجل من الأثاث.
[٥]
٢٤٨٦٦- ٥ (التهذيب ٩: ٢٧٦ رقم ٩٩٨) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد و بكير و فضيل بن يسار، عن أحدهما ع" أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين[١] فهو لأكبرهما".
[١] . الظاهر: فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما، تصحيف ل «فان كان له بنون فهو لأكبرهم».
كما تقدم في الحديث الثاني من هذا الباب.