الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٢ - بيان
[٤]
١٦٥٤٩- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٤٦/ ٢٧/ ١ عنه عن القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ثلاثة شركاء- ادعى واحد و شهد الاثنان قال تجوز.
بيان
يعني فيما لم يكن لهما فيه نصيب
[٥]
١٦٥٥٠- ٥ الكافي، ٧/ ٣٩٤/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٦/ ٣٠/ ١ محمّد عن محمّد بن الحسين عن الفقيه، ٣/ ٤٠/ ٣٢٨٣ ابن أسباط عن محمّد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذ اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم.
بيان
ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة
[٦]
١٦٥٥١- ٦ الكافي، ٧/ ٣٩٤/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٦/ ٢٩/ ١ محمّد عن محمّد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يجيز شهادة الأجير.