الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٨ - بيان
بيان
الغلول الخيانة و ربما يخص بالغنيمة يقال غل شيء من المغنم إذا أخذ في خفية و لعل الوجه في جواز أخذ الغلوّل بغير بينة أنّه ممّا يعرفه العسكر و لم يقسم بعد بين أهله ليباع و يوهب و كفى بهذه القضية شاهدا على حماقة شريح و بصدر الحديث على جهالة فقيهي العامّة و بالحديث السابق على عظم غباوة إمامهم الأعظم خذلهم اللَّه و لعله إنّما قلب لفظة عمر للتقية و صونا للسانه الطاهر عن لوث اسمه و تحقيرا لعدو اللَّه
[١٤]
١٦٤٤٦- ١٤ الكافي، ٧/ ٤٣١/ ١٨/ ١ محمّد بن جعفر الكوفي عن محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى [١] الفقيه، ٣/ ١١٠/ ٣٤٢٩ العبيدي عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلّا ببينة فكتب ع إليه تجوز بلا بينة- قال و كتبت الكافي، إليه- الفقيه، إلى أبي الحسن يعني علي بن محمّد ع ش إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها
[١] . و أورد في التهذيب ٦- ٢٨٩ رقم ٨٠٠ بهذا السّند أيضا.