الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٤ - الجناية على الحيوان
[٣]
١٦٣٢٩- ٣ الكافي، ٧/ ٣٦٨/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ١٠/ ٣٠٩/ ١/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللَّه ع من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
[٤]
١٦٣٣٠- ٤ التهذيب، ١٠/ ٣٠٩/ ٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللَّه ع أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ع في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي ع ذلك.
[٥]
١٦٣٣١- ٥ الكافي، ٧/ ٣٦٨/ ٥/ ١ الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن وليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه ع قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمره رسول اللَّه ص أن يديه لبني جذيمة.
[٦]
١٦٣٣٢- ٦ التهذيب، ١٠/ ٣٠٩/ ٦/ ١ الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللَّه ص بذلك أن الدية لبني جذيمة [١].
[١] - بنو جذيمة بالجيم و الذال المعجمة حيّ من الأزد في بعض نسخ التهذيب لبني حزيمة بالحاء و الزاي «عهد».