الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٢ - ضمان جنايات الدواب
أصابت بيدها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا.
[٣]
١٦٢٤٩- ٣ الكافي، ٧/ ٣٥١/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٢٥/ ٢١/ ١ الخمسة الفقيه، ٤/ ١٥٥/ ٥٣٤٨ حماد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنّه يملك بإذن اللَّه يديها تضعهما حيث يشاء [١].
[٤]
١٦٢٥٠- ٤ التهذيب، ١٠/ ٢٢٦/ ٢٢/ ١ الحسين عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[٥]
١٦٢٥١- ٥ الكافي، ٧/ ٣٥٣/ ١١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٢٧/ ٢٧/ ١ علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابّة أنّه يضمنه ما وطئت بيدها و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.
[٦]
١٦٢٥٢- ٦ التهذيب، ١٠/ ٢٢٤/ ١٣/ ١ أحمد عن محمّد بن يحيى عن
[١] - في التهذيب بالإسناد الأخير هكذا: لأنّ رجلها خلفه إذا ركب وإن كان قاد دابّة فإنّه يملك- الحديث- «منه» قدّس اللّه روحه.