الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٤ - بيان
[١٢]
١٦٠٣٥- ١٢ الكافي، ٧/ ٣٣٠/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٥٤/ ٣٧/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين- أ رأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشر فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشر أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
[١٣]
١٦٠٣٦- ١٣ الكافي، ٧/ ٣٢٨/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٥٧/ ٤٨/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ سواء هن في الدية قال نعم و قال سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.
بيان
قال في التهذيبين أو شلت يعني أو شلت ثمّ قطعت لما يأتي و حمل التسوية في الأصابع في هذا الخبر و ما بعده على ما عدا الإبهام لما يأتي في باب رواية كتاب علي ع و حمل التسوية في الأسنان على كل من المقاديم و المواخير على حدة دون الجميع لما مر
[١٤]
١٦٠٣٧- ١٤ الفقيه، ٤/ ١٣٥/ ٥٢٩٧ ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.