الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٠ - بيان
الدية على هذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ع قال فقال الحكم فقلت إن الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم- من الإبل و البقر و الغنم قال فقال إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام- فلما ظهر الإسلام و كثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم- فذلك عشرة آلاف قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها.
[٢]
١٦٠٢٥- ٢ الفقيه، ٤/ ١٣٦/ ٥٣٠٠ قضى أمير المؤمنين ع في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنّها ثمانية و عشرون سنا ستة عشر في مواخير الفم و اثنا عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر- حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار و دية كل سن من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا يكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له.
بيان
قال في الفقيه و إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية و هي ثمانية و عشرون سنا فلا دية لها و إذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها