الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٤ - ما إذا أحد الطرفين متعددا
فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤدوا دية أحدهما- و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما [١].
[٣]
١٥٨٠٩- ٣ الكافي، ٧/ ٢٨٣/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢١٧/ ٣/ ١ يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فإن أرادوا أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الدية و إلّا أخذوا دية صاحبهم.
[٤]
١٥٨١٠- ٤ الكافي، ٧/ ٢٨٣/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢١٧/ ١/ ١ علي عن أبيه عن الميثمي عن أبان الفقيه، ٤/ ١١٥/ ٥٢٣٠ القاسم بن محمّد عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا- فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه و أدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثمّ على الوالي بعد أن يلي أدبهم و حبسهم.
[٥]
١٥٨١١- ٥ التهذيب، ١٠/ ٢١٨/ ٦/ ١ الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان إن شاء أهل المقتول و يرد على أهلهما دية واحدة.
[١] - آخر الحديث أعني قوله و إن قبل أوليائه الدية كانت عليهما ليس في غير واحدة من نسخ الكافي الموثوقون بها «عهد» غفر له طلب الغفران بخطّه لنفسه رحمه اللّه «ض. ع».