الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٢ - من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير أبيه
كليب الأسدي عن أبي عبد اللَّه ع قال وجد في ذؤابة سيف رسول اللَّه ص صحيفة مكتوبة فيها لعنة اللَّه و الملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا و من ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللَّه و من ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه[١].
[٤]
١٥٧٠٥- ٤ الكافي، ٧/ ٢٧٤/ ٣/ ١ الاثنان و العدة عن سهل جميعا عن الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول قال رسول اللَّه ص لعن اللَّه من قتل غير قاتله و من ضرب غير ضاربه- و قال رسول اللَّه ص لعن اللَّه من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت و ما المحدث قال من قتل.
[٥]
١٥٧٠٦- ٥ الكافي، ٧/ ٢٧٤/ ٤/ ١ محمّد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، ٤/ ٩٤/ ٥١٥٨ أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال قال لي أبو عبد اللَّه ع وجد في ذؤابة سيف رسول اللَّه ص صحيفة فإذا فيها بسم اللَّه الرحمن الرحيم إن أعتا الناس على اللَّه يوم القيامة من قتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمّد ص و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللَّه منه يوم
[١] - ادعّى بغير أبيه، من الدِّعوة بالكسر و هي أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه و قد كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فنهى عنه الإسلام و جعل الولد للفراش. قال ابن الأثير و منه
الحديث: ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه و هو يعلمه إلّا كفر. و في حديث آخر: فالجنة عليه حرام. و في حديث آخر: فعليه لعنة اللّه.
«عهد».