الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٣ - بيان
مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شهادة الأصمّ في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني.
بيان
العلة فيه غير ظاهرة و يحتمل أن يكون قد بدل الصبيّ بالأصم فإن الصبيّ هو الذي يختلف في قوله و لا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه و إنّما المدار فيه على البصر
[٥]
١٦٥٣٦- ٥ الكافي، ٧/ ٤٠٠/ ١/ ٢ محمّد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين التهذيب، ٦/ ٢٥٥/ ٧٠/ ١ ابن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن الفقيه، ٣/ ٦٧/ ٣٣٤٦ ابن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها [١] فأما أن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها.
[١] . قوله «إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها» عبارة الفقيه من هذا الموضع إلى آخر الحديث يخالف عبارة الكتاب قليلا و هي هكذا «إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها و لا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها» و على هذا قوله لا يجوز أن يشهد إلى آخر الحديث نقل مذهب العامّة و إمّا عبارة الكتاب فهي بيان لما يستفاد من أوّل الحديث و توضيح له «ش».